responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 250
بين الشك في الأولتين والأخيرتين [1] وما كان عندنا أن أحدا ممن عدا الإمامية يوافق على هذه المسألة.
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه فيها: الاجماع المتكرر، وأيضا فإن الركعتين الأوليين أوكد من الأخريين من وجوه.
منها: أن الأولتين واجبة في كل صلاة من الصلوات الخمس، وليس كذلك الأخريان.
ومنها: أن تكبيرة التحريم التي بها يدخل في الصلاة في الأولتين دون الأخيرتين.
ومنها: أنهم أجمعوا على وجوب القراءة في الأولتين، ولم يجمعوا في الأخيرتين على مثل ذلك، لأن الشيعة الإمامية توجب القراءة في الأولتين دون الأخيرتين، والشافعي يوجبها في الكل [2]، فقد أوجبها لا محالة في الأولتين.
وأبو حنيفة يوجبها في ركعتين من الصلاة غير معينتين [3]، فهو على التحقيق موجب لها في الأولتين لكن على التخيير.
ومالك يوجب القراءة في معظم الصلاة [4] فهو موجب لها في الأولتين على ضرب من التخيير.
فصح أن الاجماع حاصل على إيجاب القراءة في الأولتين وهذه مزية، فجاز لأجل هذه المزية ألا يكون فيها سهو، وإن جاز في الآخرتين.
.


[1] المجموع شرح المهذب 4: 106، حلية العلماء 2: 160.
[2] المجموع شرح المهذب 3: 360، المغني لابن قدامة 1: 525، الشرح الكبير 1: 525، الاستذكار لابن
عبد البر 2: 144، بداية المجتهد 1: 128، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1: 119، الأم 1: 129.
[3] المبسوط للسرخسي 1: 221، اللباب في شرح الكتاب 1: 92، حلية العلماء 2: 105، المحلى بالآثار
2: 268.
[4] بداية المجتهد 1: 128، المجموع شرح المهذب 3: 361، المبسوط للسرخسي 1: 18.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست