responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 232
ويجوز حمله أيضا على أنه كان يدعو على أقوام بأعيانهم ثم ترك ذلك [1]، على أن أنسا روى عنه أنه عليه السلام قنت فثبت، والمثبت أولى.
المسألة الثالثة والتسعون: " من أحدث في صلاته [2] أو سبقه الحدث بطلت صلاته (*) ".
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا، وهو مذهب الشافعي في قوله الجديد [3].
وقال في القديم: تبطل الطهارة ولا تبطل الصلاة فيبني عليها، وهو قول مالك، وأبي حنيفة [4].
وقال المحصلون من أصحاب أبي حنيفة: إن القياس عندهم ألا يبني على صلاته، لأن انصرافه من الصلاة ومشيه وغسله الأعضاء أفعال تنافي الصلاة، فتركوا القياس للأثر [5].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر: أن الصلاة في الذمة بيقين، فلا تسقط عنها إلا بيقين، وقد علمنا أن الحدث إذا سبقه ولم يعد الوضوء والصلاة،


[1] يؤيد ما روي عن أنس أنه قال: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم
تركه " سنن النسائي شرح السيوطي 2 / 204 باب ترك القنوت.
[2] في (ط) و (د) و (ن) في صلاة.
* ذكره في البحر عن أكثر العترة أي أكثر الناصرية والقاسمية (ح).
[3] حلية العلماء 2: 151، المجموع شرح المهذب 4: 74 - 75، بداية المجتهد 1: 183 المحلى بالآثار 3: 65 - 66.
[4] حلية العلماء 2: 151، الأصل للشيباني 1: 168، المبسوط للسرخسي 1: 169، المجموع شرح المهذب
4: 74، بداية المجتهد 1: 183.
[5] الأصل للشيباني 1: 168، المبسوط للسرخسي 1: 169.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست