ويجوز حمله أيضا على أنه كان يدعو على أقوام بأعيانهم ثم ترك ذلك [1]، على أن أنسا روى عنه أنه عليه السلام قنت فثبت، والمثبت أولى. المسألة الثالثة والتسعون: " من أحدث في صلاته [2] أو سبقه الحدث بطلت صلاته (*) ". هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا، وهو مذهب الشافعي في قوله الجديد [3]. وقال في القديم: تبطل الطهارة ولا تبطل الصلاة فيبني عليها، وهو قول مالك، وأبي حنيفة [4]. وقال المحصلون من أصحاب أبي حنيفة: إن القياس عندهم ألا يبني على صلاته، لأن انصرافه من الصلاة ومشيه وغسله الأعضاء أفعال تنافي الصلاة، فتركوا القياس للأثر [5]. دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر: أن الصلاة في الذمة بيقين، فلا تسقط عنها إلا بيقين، وقد علمنا أن الحدث إذا سبقه ولم يعد الوضوء والصلاة،
[1] يؤيد ما روي عن أنس أنه قال: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه " سنن النسائي شرح السيوطي 2 / 204 باب ترك القنوت. [2] في (ط) و (د) و (ن) في صلاة. * ذكره في البحر عن أكثر العترة أي أكثر الناصرية والقاسمية (ح). [3] حلية العلماء 2: 151، المجموع شرح المهذب 4: 74 - 75، بداية المجتهد 1: 183 المحلى بالآثار 3: 65 - 66. [4] حلية العلماء 2: 151، الأصل للشيباني 1: 168، المبسوط للسرخسي 1: 169، المجموع شرح المهذب 4: 74، بداية المجتهد 1: 183. [5] الأصل للشيباني 1: 168، المبسوط للسرخسي 1: 169.