فقد تمت صلاته " [1]. فجعل تمام الصلاة يتعلق بالطمأنينة في الركوع. فإن قالوا: قال الله تعالى: (اركعوا واسجدوا) [2] والركوع في اللغة هو الانحناء [3]، والطمأنينة ليست مشروطة في تعلق الاسم. قلنا: إنما أوجب الله تعالى فقال [4] الركوع إيجابا مطلقا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كيفية السجود في الخبر الذي ذكرناه. ومما يدل على وجوب الطمأنينة في السجود قوله عليه السلام في خبر رفاعة: " لا تقبل صلاة امرئ - إلى أن قال: - ثم ليسجد فيمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله " المسألة الثامنة والثمانون: " القعدة الأخيرة واجبة (*) ". هذا صحيح، وعندنا أن الجلوس واجب، والتشهد الأخير واجب، وكذلك التشهد في نفسه، وهو مذهب الشافعي [5].
[1] سنن أبي داود 1: 226 / 856، 857، سنن الترمذي 2: 100 / 302، نصب الراية 1: 366، جامع الأصول 5: 420 / 3577. [2] سورة الحج، الآية: 77. [3] صحاح اللغة للجوهري 3: 1222، تاج العروس 21: 122. [4] كذا في النسخ، والظاهر زيادة " فقال ". * حكاه في البحر ج 1 ص 279 عن الناصر (ح). [5] المجموع شرح المهذب 3: 462، حلية العلماء 2: 129، الاستذكار لابن عبد البر 2: 253، بداية المجتهد 1: 132.