المسألة السادسة والثمانون: " لو قرأ بالفارسية بطلت صلاته (*) ". وهذا هو الصحيح عندنا. وقال الشافعي: العبارة عن القرآن بالفارسية وغيرها من اللغات ليس بقرآن، ولا تجزي به الصلاة بحال [1]. وقال أبو حنيفة: تجزي به الصلاة [2]. واختلف أصحابه في أنه قرآن أم في معناه، فمنهم من يقول: إنه قرآن [3]، ومنهم من يقول: إنه ليس بقرآن ولكنه في معناه [4]. وقال أبو يوسف، ومحمد: إن كان يحسن القرآن بالعربية لم يجزه غيرها، وإن كان لا يحسنه أجزأ [5]. دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر قوله تعالى: (فاقرؤا ما تيسر من القرآن) [6]. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " [7].
* حكاه في البحر عن العترة ج 1 ص 252 أنها لا تجزي بالمعنى (ح). [1] المجموع شرح المهذب 3: 379، حلية العلماء 2: 110، التفسير الكبير للفخر الرازي 1: 209، المبسوط للسرخسي 1: 37. [2] المبسوط للسرخسي 1: 37، الأصل للشيباني 1: 252، الفتاوى الهندية 1: 69 الهداية للمرغيناني 1: 47، الاستذكار لابن عبد البر 2: 137. [3] لم نعثر عليه. [4] حاشية رد المحتار 1: 485، الأصل للشيباني 1: 252. [5] الأصل للشيباني 1: 252، المبسوط للسرخسي 1: 37، الهداية للمرغيناني 1: 47، الفتاوى الهندية 1: 69. [6] سورة المزمل، الآية: 20. [7] صحيح مسلم 1: 295 / 34، سنن أبي داود 1: 217 / 822 سنن الترمذي 2: 25 / 247، سنن النسائي 2: 137 - 138، مسند أحمد 5: 314، السنن الكبرى للبيهقي 2: 38، سنن الدارقطني 1: 321 / 17، نصب الراية 1: 365.