responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 208
فأما الصلاة في الثوب المغصوب فلا يمكن أن يقال فيه ما قلناه في الصلاة في الدار المغصوبة، ومن يوافقنا في أن الصلاة فيه غير جائزة، يعتمد على أنه منهي عنه، وأن النهي يقتضي الفساد ونفي الإجزاء.
وهذا ليس بمعتمد، لأنا قد بينا في مسائل أصول الفقه: أن النهي بظاهره ومجرده لا يقتضي فساد المنهي عنه ونفي إجزائه [1].
والصحيح في وجه المنع من الصلاة في الثوب المغصوب: أنا قد علمنا أن أجزاء الفعل وتعلق الأحكام الشرعية به إنما يعلم شرعا، والأصل في الفعل اللاشرع [2]، فمن ادعى إجزاء الصلاة في الثوب المغصوب فقد أثبت شرعا، ويلزمه إقامة دليل شرعي عليه، وليس في أدلة الشرع ما يقتضي ذلك.
وأيضا فإن الصلاة في ذمة المكلف بلا خلاف، وإنما يجب أن يعلم سقوطها من ذمته حتى تبرأ ذمته، وقد علمنا أنه إذا أداها في ثوب مملوك فقد تيقن براءة ذمته، وقد علمنا سقوط الفرض عنه، وإذا أداها في ثوب مغصوب فلا يقين ببراءة ذمته، فيجب نفي جوازه.
المسألة الثانية والثمانون: " تكبيرة الافتتاح من الصلاة (*) والتسليم ليس منها (* *) ".
لم أجد لأصحابنا إلى هذه الغاية نصا في هاتين المسألتين، ويقوى في نفسي أن


[1] الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 180 - 181.
[2] في (ج) و (م): " الشرع ".
* لم أجده (ح).
* * حكى في البحر ج 1 ص 280 عن الناصر أنه مسنون واحتج له بحديث فيه: " ثم أحدث قبل التسليم فقد
تمت صلاته " (ح).


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست