responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 205
خروج الوقت، وهذا صريح في الخبر، لأنه كان سؤالهم بعد قدومهم من السفر، فلم يأمرهم عليه السلام بالإعادة، لأن الإعادة على مذهبنا لا تلزم بعد خروج الوقت.
وأصحاب الشافعي يتأولون الخبر على أنه كان في صلاة التطوع [1]، ويروون عن ابن عمر أنه قال: نزلت هذه الآية في التطوع خاصة [2].
والتأويل الذي ذكرناه يغني عن هذا.
المسألة الحادية والثمانون: " لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة (*)، ولا في الثوب المغصوب (* *) ".
هذا صحيح، وهو مذهب جميع أصحابنا والمتكلمين من أهل العدل إلا الشاذ منهم، فإن النظام [3] خالف في ذلك وزعم أنها مجزئة [4]، ويذهبون إلى إن الصلاة في


[1] المجموع شرح المهذب 3: 243 - 244.
[2] سنن الترمذي 5: 189 / 2958، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2: 80.
* حكاه في البحر ج 1 ص 218 عن العترة جميعا يعني آل رسول الله كلهم (ح).
* * حكاه في البحر عن العترة ج 1 ص 213 (ح).
[3] أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاني البصري، المتكلم، من أئمة المعتزلة، وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها
فرقة من المعتزلة سميت " النظامية " له عدة تصانيف، منها كتاب " الطفرة " و " الجواهر والأعراض " و
" حركات أهل الجنة " مات سنة 231 ه‌. أنظر: تاريخ بغداد 6: 97 / 3131، سير أعلام النبلاء 10:
541، معجم المؤلفين 1: 37، الكنى والألقاب 3: 253.
[4] المعتمد في أصول الفقه 1: 181.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست