وروى عياض بن عامر [1]، عن بلال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: " لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر كذا " ومد يده عرضا [2]. وليس لأحد أن يحمل اسم الأذان هاهنا على الإقامة، ويستشهد بما روي عنه عليه السلام من قوله: " بين كل أذانين صلاة " [3] يعني الأذان والإقامة، وذلك أن إطلاق اسم الأذان لا يتناول الإقامة، فلا يجوز حمله عليها إلا بدلالة. المسألة التاسعة والستون: " التثويب في صلاة الصبح بدعة (*) ". هذا صحيح وعليه إجماع أصحابنا، وقد اختلف الفقهاء في التثويب ما هو: فقال الشافعي: التثويب هو أن يقول بعد الدعاء إلى الصلاة: " الصلاة خير من النوم " مرتين في مقبل الأذان [4]. وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: التثويب هو أن يقول بعد الفراغ من الأذان: " حي على الصلاة، حي على الفلاح " مرتين [5]. وحكي عن محمد أنه قال في كتبه: كان التثويب الأول " الصلاة خير من
[1] عياض بن عامر بن الأسلح العامري الجزري، تهذيب التهذيب 4: 280 / 557. [2] سنن أبي داود 1: 147 / 534، نصب الراية 1: 283، كنز العمال 7: 696 / 20975، تلخيص الحبير 1: 179. [3] صحيح مسلم 1: 573 / 304، صحيح البخاري 1: 312 / 592، سنن أبي داود 2: 26 / 1283، نصب الراية 2: 141 - 142، تلخيص الحبير 2: 13. * حكى في البحر ج 1 ص 192 عن القاسمية والناصرية أنه بدعة (ح). [4] مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) 8: 105، المجموع شرح المهذب 3: 91، حلية العلماء 2: 40، المغني لابن قدامة 1: 420، وفي (ط) و (د): " في تقبل الأذان ". [5] الهداية للمرغيناني 1: 41، شرح فتح القدير 1: 215، المغني لابن قدامة 1: 420.