responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 182
وروى عنه أنه قال: إن بلالا أذن بمنى صوتين صوتين، وأقام مثل ذلك [1].
والاطلاق بأن الأذان مثنى مثنى يقتضي تثنية جميع ألفاظه، ومن ألفاظه التهليل في آخره، ولا يلزمنا الإقامة على ذلك، لأنا خصصنا لفظ التهليل من الإقامة بدليل، وأخرجناه عن التثنية بالاجماع، وإلا فلفظ الأخبار يقتضيه.
المسألة الثامنة والستون: " لا يجوز أذان الفجر قبل طلوع الفجر (*) ".
قد اختلفت الرواية عندنا في هذه المسألة: فروي أنه يجوز الأذان لصلاة الفجر قبل الفجر خاصة [2]، وروي أنه لا يجوز، وهو الصحيح عندنا.
وقال أبو حنيفة، ومحمد، والثوري: لا يؤذن للفجر قبل طلوع الفجر [3].
الدليل على صحة مذهبنا: أن الأذان دعاء إلى الصلاة وعلم على حضورها، لا يجوز قبل وقتها لأنه وضع الشئ في غير موضعه.
وأيضا ما روي: [4] " أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعيد الأذان [5].


[1] سنن الدارقطني 1: 242 / 32، التحقيق لابن الجوزي 1: 239 / 406.
* حكى في البحر ج 1 ص 184 عن الناصر أنه لا يجزي واحتج له بما يقتضي أنه لا يجوز (ح).
[2] المقنعة للمفيد: 98.
[3] الحجة للشيباني 1: 71، المبسوط للسرخسي 1: 134، الفتاوى الهندية 1: 53، المغني لابن قدامة 1: 421.
[4] في (د) و (ط): " من أن ".
[5] سنن الدارقطني 1: 245 / 53 و 55، التحقيق لابن الجوزي 1: 245 / 416، السنن الكبرى للبيهقي 1:
383.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست