responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 179
الدليل الموجب للعلم.
ولأنه لا خلاف في أن الأذان والإقامة مشروع ومسنون، وفيهما فضل كثير، وإنما الخلاف في الوجوب، والوجوب زائد على الحكم المجمع عليه فيهما، فمن ادعاه فعليه الدليل لا محالة.
وبعد فإن الأذان والإقامة مما يعم البلوى به، ويتكرر فعله في اليوم والليلة، فلو كان واجبا حتما لورد وجوبه وورد مثله فيما يوجب العلم ويرفع الشك.
ويدل أيضا على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: " الأئمة ضمناء، والمؤذنون أمناء " [1] فالأمين متطوع بالأمانة، وليس بواجب عليه.
المسألة السادسة والستون: " التكبير في أول الأذان أربع مرات (*) ".
هذا هو الصحيح عندنا، ووافقنا عليه أبو حنيفة، والشافعي، والثوري، وابن حي [2].
وحكى الحسن بن زياد [3] عن أبي يوسف: أنه يقول في أول الأذان والإقامة:


[1] كنز العمال 7: 592 ح 20407، تلخيص الحبير (المطبوع مع المجموع) 3: 193. مسند الشافعي (ضمن كتاب
الأم) 8: 455.
* حكاه في البحر ج 1 ص 190 عن الناصر (ح).
[2] المبسوط للسرخسي 1: 129، الحجة للشيباني 1: 76، اللباب في شرح الكتاب 1: 59، المجموع شرح
المهذب 3: 93، حلية العلماء 2: 39، الاستذكار لابن عبد البر 2: 81.
[3] أبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي، الكوفي، البغدادي، صاحب أبي حنيفة وتفقه عليه، وحدث عنه، وعن
ابن جريج، وعنه محمد بن سماعة القاضي، وشجاع، وابن جريج وغيرهم. مات سنة 204 ه‌. أنظر: طبقات
الفقهاء للشيرازي: 115، تاريخ بغداد 7: 314 / 3827، ميزان الاعتدال 1: 491 / 849، لسان الميزان 2:
208 / 927.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست