responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 150
وضربة لليدين إلى المرفقين [1].
وذهب الزهري إلى أنه ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المناكب [2].
وقال الحسن بن حي، وابن أبي ليلى: أنه ضربتان، يمسح بكل واحدة منهما وجهه ويديه [3].
فأما الذي يدل على صحة ما اخترناه من أنه ضربة: فهو الحديث المروي عن عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " التيمم ضربة للوجه والكفين " [4].
وروي عنه أيضا أنه قال: أجنبت فتمعكت، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك.
فقال عليه السلام: " إنما يكفيك هذا "، وضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة، ثم نفضهما ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه [5].
ويدل أيضا على ما ذكرناه: أنه لا خلاف فيما اخترناه أنه ضربة واحدة، ولا بد منها على مذهب الكل، فمن ادعى ما زاد على الضربة فقد ادعى شرعا زائدا وعليه الدليل، وليس في ذلك ما يقطع العذر ويوجب العلم.
.


[1] أحكام القرآن للجصاص 4: 27، المبسوط للسرخسي 1: 106 - 107، الهداية للمرغيناني 1: 25، المجموع
شرح المهذب 2: 210، حلية العلماء 1: 230، الاستذكار لابن عبد البر 2: 12.
[2] أحكام القرآن للجصاص 4: 27، الاستذكار لابن عبد البر 2: 13، المبسوط للسرخسي 1: 107، حلية
العلماء 1: 231، نيل الأوطار 1: 334.
[3] أحكام القرآن للجصاص 4: 28، الاستذكار لابن عبد البر 2: 13.
[4] سنن الدارقطني 1: 182 / 28، سنن الترمذي 1: 268 / 144، سنن أبي داود 1: 89 / 327، مسند
أحمد 4: 263، سنن الدارمي 1: 190، أحكام القرآن للجصاص 4: 28.
[5] صحيح البخاري 1 214 / 334، مصنف ابن أبي شيبة 1: 159، سنن النسائي 1: 166 و 169 و 170،
سنن أبي داود 1: 88 / 323 و 324، سنن ابن ماجة 1: 188 / 569 و 570، أحكام القرآن للجصاص
4: 28.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست