responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 147
المسألة الرابعة والأربعون: " غسل الاحرام واجب (*) في إحدى الروايتين وهو سنة في رواية أخرى [1] " الصحيح عندي أن غسل الإحرام سنة، لكنها مؤكدة غاية التأكيد، فلهذا اشتبه الأمر فيها على أكثر أصحابنا، واعتقدوا أن غسل الإحرام واجب [2] لقوة ما ورد في تأكيده.
والذي يدل على أنه غير واجب أن الوجوب إنما يعلم شرعا، والأصل نفي الوجوب، فمن ادعى ذلك فعليه الدليل، ولا دليل في ذلك يقطع العذر.
المسألة الخامسة والأربعون: " غسل الاستحاضة التي تتميز أيام حيضها من طهرها لكل صلاتين فضل لا فرض (* *) ".
الذي عندنا أن المستحاضة إذا احتشت بالقطن نظر، فإن لم يثقب الدم القطن، ولم يظهر عليه، كان عليها تغيير ما تحتشي به عند كل صلاة، وتجدد الوضوء لكل صلاة.
وإن ثقب الدم القطن ورشح عليه ولم يسل عنه، كان عليها تغييره عند كل صلاة، وتغتسل لصلاة الفجر خاصة، وتصلي باقي الصلاة بوضوء تجدده عند كل صلاة.


* قال المؤيد بالله في شرح التجريد: وروي عن الناصر أنه قال بوجوبه (اه‌) وحكى في البحر وجوبه عن
الناصر ج 2 ص 298 (ح).
[1] في (ط) و (م) و (د): " في الرواية الأخرى ".
[2] أنظر مختلف الشيعة 1: 315.
* * هذا رواه في البحر عن الأكثر وذكر الخلاف للإمامية ولم يذكر الناصر وجوز استحباب الغسل (ح).


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست