وهذه المسألة أيضا مما استقصيناه في (مسائل الخلاف) فمن أراد استيفاءها أصابه هناك. فأما من مسح مقلدا أو مجتهدا إذا وقف على خطئه بعد ذلك، فلا شبهة في أنه يجب عليه إعادة الصلاة لأنه ما أدى الفرض لأن الله تعالى أوجب عليه تطهير رجليه فطهر غيرهما. المسألة الخامسة والثلاثون: " النوم بمجرده حدث (*)، ولا يعتبر أحوال النائم ". وهذا صحيح، وعندنا أن النوم الغالب على العقل والتمييز ينقض الوضوء، على اختلاف حالات النائم من قيام وقعود وركوع وسجود، ووافقنا على ذلك المزني [1]. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء من النوم إلا على من نام مضطجعا أو متوكئا فأما من نام قائما، أو راكعا، أو ساجدا، أو قاعدا، سواء كان في الصلاة أو غيرها فلا وضوء عليه [2].
* حكى في البحر عن الناصر أنه لا ينقض الوضوء في الصلاة ج 1 ص 88 ولعله تصحيف لأن رقم الناصر (ن) ورقم زيد بن علي (ز) وقد ذكر زيد بن علي في مجموعه أنه لا ينقض في الصلاة فلا يبعد أن الأصل (ز) وذكر المؤيد بالله في شرح التجريد أن النوم المزيل للعقل على أي حال كان ينقض الطهارة ذكره لمذهب الهادي قال وهو مذهب سائر أهل البيت عليهم السلام (ح). [1] مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) 8: 96، حلية العلماء 1: 184، المجموع شرح المهذب 2: 17، الاستذكار لابن عبد البر 1: 192. [2] الأصل للشيباني 1: 57، المبسوط للسرخسي 1: 78، المجموع شرح المهذب 2: 18، حلية العلماء 1: 184، نيل الأوطار 1: 240.