responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 125
وهذه المسألة أيضا مما استقصيناه واستوفينا الكلام فيه في مسائل الخلاف، فمن أراد بلوغ الغاية في معنى هذه الآية رجع إلى الموضع الذي ذكرناه.
المسألة الثانية والثلاثون: " الدلك شرط في صحة الوضوء " (*).
عندنا: أن إمرار اليد على الجسد في غسل الجنابة غير واجب وكذلك في الوضوء، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، والشافعي [1].
وقال مالك: لا يجزيه حتى يدلك ما يغسله ويمر يده عليه، وهو مذهب الزيدية [2].
دليلنا بعد اجماع الفرقة المحقة قوله تعالى: (حتى تغتسلوا) [3].
وقوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) [4].
ولا شبهة في أنه يسمى مغتسلا وإن لم يدلك بدنه ويمر يده عليه.
وقوله عليه السلام: " أما أنا فأفيض على رأسي، وسائر بدني، فإذا فعلت ذلك فقد


* هذا من الغسل عند أهل المذهب ولذلك لم يذكروا اشتراط الدلك (ح).
[1] المبسوط للسرخسي 1: 44 - 45، المجموع شرح المهذب 2: 185، بداية المجتهد 1: 45، المغني لابن قدامة
1: 218، الشرح الكبير 1: 214، مغني المحتاج 1: 74، إرشاد الساري 1: 315، الاستذكار لابن عبد البر
1: 330.
[2] بداية المجتهد 1: 45، الاستذكار لابن عبد البر 1: 329، إرشاد الساري 1: 315، الجامع لأحكام القرآن
للقرطبي 5: 210، شرح الأزهار 1: 85، المنار في المختار 1: 60 - 61، نيل الأوطار 1: 277، المغني لابن
قدامة 1: 218.
[3] سورة النساء، الآية: 43.
[4] سورة المائدة، الآية: 6.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست