المسألة الثانية والعشرون: " لا يجوز إزالة النجاسات بشئ من المائعات، سوى الماء المطلق " (*). عندنا: أنه يجوز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر وإن لم يكن ماء [1]، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف [2]. وقال محمد، وزفر، ومالك، والشافعي: لا يجوز ذلك [3]. دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المقدم ذكره، قوله تعالى: (وثيابك فطهر) [4] فأمر بتطهير الثوب ولم يفصل بين الماء وغيره. وليس لهم أن يقولوا: إنا لا نسلم أن الطهارة تتناول الغسل بغير الماء. لأن تطهير الثوب ليس هو بأكثر من إزالة النجاسة عنه، وقد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة، لأن الثوب لا يلحقه عبادة.
* حكاها في البحر عن أكثر القاسمية والناصرية ج 1 ص 29 (ح). [1] لا يخفى أنه لم يوافقه أحد من علمائنا على ما ذهب إليه منذ زمنه وإلى يومنا هذا. أنظر: الخلاف 1: 59 مسألة [8] مختلف الشيعة 1: 222، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة 1: 59، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 1: 315 وغيرها. [2] المبسوط للسرخسي 1: 96، اللباب في شرح الكتاب 1: 50، الفتاوى الهندية 1: 41، شرح فتح القدير 1: 169، المجموع شرح المهذب 1: 95، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 13: 51، الميزان الكبرى 1: 110، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ضمن الميزان الكبرى) 1: 4. [3] المبسوط للسرخسي 1: 96، بداية المجتهد 1: 85، المجموع شرح المهذب 1: 95، حلية العلماء 1: 70، شرح فتح القدير 1: 170. [4] سورة المدثر، الآية: 4.