responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 105
المسألة الثانية والعشرون: " لا يجوز إزالة النجاسات بشئ من المائعات، سوى الماء المطلق " (*).
عندنا: أنه يجوز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر وإن لم يكن ماء [1]، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف [2].
وقال محمد، وزفر، ومالك، والشافعي: لا يجوز ذلك [3].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المقدم ذكره، قوله تعالى: (وثيابك فطهر) [4] فأمر بتطهير الثوب ولم يفصل بين الماء وغيره.
وليس لهم أن يقولوا: إنا لا نسلم أن الطهارة تتناول الغسل بغير الماء.
لأن تطهير الثوب ليس هو بأكثر من إزالة النجاسة عنه، وقد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة، لأن الثوب لا يلحقه عبادة.


* حكاها في البحر عن أكثر القاسمية والناصرية ج 1 ص 29 (ح).
[1] لا يخفى أنه لم يوافقه أحد من علمائنا على ما ذهب إليه منذ زمنه وإلى يومنا هذا. أنظر: الخلاف 1: 59 مسألة
[8] مختلف الشيعة 1: 222، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة 1: 59، جواهر الكلام في شرح شرائع
الإسلام 1: 315 وغيرها.
[2] المبسوط للسرخسي 1: 96، اللباب في شرح الكتاب 1: 50، الفتاوى الهندية 1: 41، شرح فتح القدير
1: 169، المجموع شرح المهذب 1: 95، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 13: 51، الميزان الكبرى 1: 110،
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ضمن الميزان الكبرى) 1: 4.
[3] المبسوط للسرخسي 1: 96، بداية المجتهد 1: 85، المجموع شرح المهذب 1: 95، حلية العلماء 1: 70، شرح
فتح القدير 1: 170.
[4] سورة المدثر، الآية: 4.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست