responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 101
والشعر يبين منها في حال حياتها ولا يكون ميتة، لأنه لو كان ميتة كان بمنزلة سائر أجزائها، ويمنع الانتفاع به، وإذا ثبت أن الشعر، والصوف، والقرن لا حياة فيه لم يحله الموت، وإذا لم يحله الموت كانت حياته بعده كحياته قبله.
وليس لهم أن يتعلقوا بقوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة) [1] فإن اسم الميتة يتناول الجملة بسائر أجزائها، وذلك أن الميتة اسم لما يحله الموت، والشعر لا يحله الموت كما لا تحله الحياة ويخرج عن الظاهر.
وليس لأحد أن يقول: إن الشعر والصوف من جملة الخنزير والكلب، وهما نجسان.
وذلك أنه لا يكون من جملة الحي إلا ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة ليس من جملته وإن كان متصلا به.
المسألة العشرون: " جلد الميتة لا يطهر بالدباغ " (*).
هذا صحيح، وعندنا أنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ.
وخالف سائر الفقهاء في ذلك [2] إلا ما روي عن أحمد بن حنبل، فإنه منع من


[1] سورة المائدة، الآية: 3.
* حكاها في البحر عن أكثر القاسمية والناصرية ج 1 ص 23 قال المؤيد بالله في شرح التجريد ج 1 ص 30
(مخطوطة) وهو مذهب القاسم والناصر وهو المروي عن جعفر بن محمد عليه السلام والأظهر فيه أنه إجماع أهل
البيت (ح).
[2] اللباب في شرح الكتاب 1: 24، الهداية للمرغيناني 1: 20، حلية العلماء 1: 110، المجموع شرح المهذب 1: 215 و 217، أحكام القرآن للجصاص 1: 142، نيل الأوطار 1: 73، المحلى بالآثار 1: 132، بداية
المجتهد 1: 80.


اسم الکتاب : مسائل الناصريات المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست