اسم الکتاب : مسائل العويص المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 29
الأحوال، وهذا القول إجماع. [[10] مسألة أخرى: رجل له زوجة حلال، فطلقها تطليقة رجعية ولم يكن طلقها قبل ذلك، فحرم عليه أن يتزوجها بعد خروجها من العدة. الجواب: - هذه امرأة فجر زوجها بأمها وبنتها في حبالته لا تحرم عليه فإن طلقها تطليقة واعتدت فلا يحل له التزويج بها بعد، لأنها بنت امرأة وطئها.]
اسم الکتاب : مسائل العويص المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 29