responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل العويص المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 24
الجواب: هذا رجل له أربع نسوة، فحرام عليه نكاح أخرى بالاجماع.
جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كان فجر بهذه المرأة في حال تبعلها، فلا تحل له أبدا في قول آل الرسول عليهم السلام خاصة.
جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها في عدة من زوج، ودخل بها جاهلا ثم استبصر، فاعتزلها، فلما قضت العدة خطبها مع الآخر الذي ذكرناه، فلم تحل له بالاجماع من آل محمد عليهم السلام وقول بعض أهل الخلاف.
جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها وهي في عدة من زوج على بصيرة من أمرها، فعقده باطل، ولا تحل له أبدا على الخبر المأثور عن آل محمد عليهم السلام.
جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها في الاحرام وهو عالم بذلك فعقده أيضا باطل، ولا تحل له أبدا على قول أهل الإمامة، المروي عن آل الرسول عليهم السلام.
جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كانت زوجته فيما سلف، وبانت منه ثلاث مرات على طلاق العدة بتسع تطليقات، فلا تحل له أبدا بإجماع الإمامية عن أئمة الهدى عليهم السلام.
جواب آخر: ويحتمل أن يكون قد كان فجر بابنها أو أبيها أو أخيها فأوقب، فذلك يحرم نكاحها عليه وإن تاب مما سلف منه، أو أقام عليه، بإجماع آل الرسول عليهم السلام وقد حكي مثله عن بعض أصحاب

اسم الکتاب : مسائل العويص المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست