responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 97

و للمولى أن يزوّج عبده أو أمته بلا فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون، و لا خيار لهما معه، و لا فرق بين تولّي المولى الصيغة للمملوك أو إلزامه على القبول. و لو تحرّر بعض العبد أو الأمة لم يكن للمولى إجباره على التزويج.

و ليس للحاكم الولاية على البالغ الرشيد بلا فرق بين الذكر و الأُنثى، و المعروف بينهم أنّه ليس له الولاية على الصغير، و يفهم من كلام الشهيد الثاني تردّد فيه [1]. و تنظّر فيه بعض المتأخّرين [2]. و في ثبوت الولاية للأب و الجدّ أو للحاكم في السفه المتّصل بالصغر قولان، أمّا في الطارئ بعد البلوغ و الرشد فالمشهور أنّها للحاكم.

و هل للوصيّ ولاية في النكاح للصغير أو الصغيرة أو من بلغ فاسد العقل؟ فيه أقوال:

الأوّل: ثبوت الولاية مطلقاً.

الثاني: نفيها مطلقاً.

الثالث: ثبوتها إذا نصّ الموصي على الإنكاح و عدمه بدونه.

الرابع: ثبوتها في صورة واحدة خاصّة، و هي ما إذا بلغ فاسد العقل و به ضرورة إلى النكاح.

و لعلّ القول الثاني أقرب، لصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع [3] و صحيحة أبي عبيدة الحذّاء [4] مع بعض التأييدات كمفهوم صحيحة محمّد بن مسلم [5]. و صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح إلّا بأمرها [6]. و خروج الأب و الجدّ بدليل، و صحيحة زرارة لا ينقض النكاح


[1] المسالك 7: 146.

[2] جامع المقاصد 12: 97.

[3] الوسائل 14: 212، الباب 8 من أبواب عقد النكاح، ح 1.

[4] التهذيب 7: 388، ح 1555.

[5] الوسائل 14: 205، الباب 4 من أبواب عقد النكاح، ح 3.

[6] الوسائل 14: 203، الباب 3 من أبواب عقد النكاح، ح 10.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست