اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 97
و للمولى أن يزوّج عبده أو أمته بلا فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون، و لا خيار لهما معه، و لا فرق بين تولّي المولى الصيغة للمملوك أو إلزامه على القبول. و لو تحرّر بعض العبد أو الأمة لم يكن للمولى إجباره على التزويج.
و ليس للحاكم الولاية على البالغ الرشيد بلا فرق بين الذكر و الأُنثى، و المعروف بينهم أنّه ليس له الولاية على الصغير، و يفهم من كلام الشهيد الثاني تردّد فيه [1]. و تنظّر فيه بعض المتأخّرين [2]. و في ثبوت الولاية للأب و الجدّ أو للحاكم في السفه المتّصل بالصغر قولان، أمّا في الطارئ بعد البلوغ و الرشد فالمشهور أنّها للحاكم.
و هل للوصيّ ولاية في النكاح للصغير أو الصغيرة أو من بلغ فاسد العقل؟ فيه أقوال:
الأوّل: ثبوت الولاية مطلقاً.
الثاني: نفيها مطلقاً.
الثالث: ثبوتها إذا نصّ الموصي على الإنكاح و عدمه بدونه.
الرابع: ثبوتها في صورة واحدة خاصّة، و هي ما إذا بلغ فاسد العقل و به ضرورة إلى النكاح.
و لعلّ القول الثاني أقرب، لصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع [3] و صحيحة أبي عبيدة الحذّاء [4] مع بعض التأييدات كمفهوم صحيحة محمّد بن مسلم [5]. و صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح إلّا بأمرها [6]. و خروج الأب و الجدّ بدليل، و صحيحة زرارة لا ينقض النكاح