اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 96
جائز [1]. و لصحيحة منصور بن حازم عن الباقر (عليه السلام) قال: تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح إلّا بأمرها [2]. و غيرهما من الروايات.
و الجواب أمّا عن الآية فبأنّ النساء المحدّث عنهنّ بإضافة النكاح إليهنّ غير محلّ النزاع، و عن صحيحة الفضلاء أنّها غير دالّة على المطلوب، إذ يجوز أن يكون المراد بالمالكة نفسها من لم يكن لها وليّ شرعي، و لو سلّم كونها أعمّ لكنّه قيّد بغير المولّى عليها، فلا يفيد، و غاية ما يستفاد من صحيحة منصور رجحان استئمار البكر و غيرها و لا يدلّ على الاشتراط، و يشترك باقي الأخبار في ضعف الإسناد، و أكثرها غير دالّ على المطلوب، بل بعضها يدلّ على خلافه.
و لو ذهبت بكارتها بغير الوطء فحكمها حكم البكر. و لو عضلها الوليّ سقط اعتبار رضاه و كانت مستقلّة عند الأصحاب، لا أعرف فيه خلافاً، و المعروف أنّه لا يشترط مراجعة الحاكم.
و اختلف كلام العلّامة في التذكرة فتارة جوّز لها الاستقلال و نقله عن جميع علمائنا مصرّحاً بعدم اشتراط مراجعة الحاكم [3] و تارة اشتراط إذنه [4] و في معناه الغيبة المنقطعة الّتي يحصل معها المشقّة الشديدة مع اعتبار استئذان الوليّ على ما ذكره الشيخ في الخلاف [5].
و لو منع الوليّ من غير الكفو لم يكن عضلًا. و لو فرض إرادتها زوجاً و أراد الوليّ غيره ففي تقديم مختارها أو مختاره وجهان، و لعلّ الثاني أقرب.
و يثبت ولايتهما على البالغ المجنون إذا اتّصلت جنونه بالصغر عند الأصحاب، و لو طرأ الجنون بعد البلوغ و الرشد ففي ثبوت الولاية لهما أو للحاكم قولان، و حيث تثبت الولاية على المجنون فلا خيار له بعد الإفاقة، لا أعرف فيه خلافاً بينهم.
[1] الوسائل 14: 201، الباب 3 من أبواب عقد النكاح، ح 1.
[2] الوسائل 14: 203، الباب 3 من أبواب عقد النكاح، ح 10.