responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 91

الثانية: يشترط في العاقد سواء كان زوجاً أو زوجة أو وليّاً لأحدهما أو وكيلًا له البلوغ و العقل

فلا حكم لعبارة الصبيّ و المجنون في حال جنونه و المغمى عليه.

و المشهور أنّه لا يصحّ عقد السكران و إن أجاز بعد الإفاقة. و قال الشيخ في النهاية: إذا عقدت المرأة على نفسها و هي سكرى كان العقد باطلًا، فإن أفاقت و رضيت بفعلها كان العقد ماضياً [1]. و تبعه على ذلك ابن البرّاج [2]. و هو جيّد، للرواية الصحيحة السالمة عن المعارض [3] و رواها ابن بابويه في الصحيح أيضاً [4] و حملها في المختلف على سكر لم يبلغ حدّ عدم التحصيل [5] و هو غير جيّد.

و يشترط في العاقد أيضاً الحرّيّة أو إذن المولى.

الثالثة: لا أعرف خلافاً في أنّه يشترط في كلّ من الزوجين أن يكون معيّناً

ليقع التراضي عليه و يحصل التعيين بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو زوّجه إحدى بنتيه أو هذا الحمل لم يصحّ، فإذا كان للرجل عدّة بنات فزوّج واحدة منهنّ و لم يسمّ عند العقد فإن لم يقصد معيّنة بطل العقد، و كذا إن قصد أحدهما غير ما قصده الآخر. و لو قصد الزوج قبول نكاح من قصدها الأب و إن لم يعرفها بعينها ففي التذكرة أنّه يصحّ [6] و لو قصدا واحدة معيّنة و اختلفا في المعقود عليها فعند الشيخ و جماعة أنّ القول قول الأب إن كان الزوج رآهنّ، و إلّا فالعقد باطل [7] عملًا بالخبر الصحيح [8] و حمله الفاضلان على أنّ الظاهر في صورة الرؤية أنّ الزوج


[1] النهاية 2: 317.

[2] المهذّب 2: 196.

[3] الوسائل 14: 221، الباب 14 من عقد النكاح، ح 1.

[4] الفقيه 3: 409، ح 4430.

[5] المختلف 7: 115.

[6] التذكرة 2: 584 س 36.

[7] النهاية 2: 318، المهذّب 2: 196، الجامع للشرائع: 436.

[8] الوسائل 14: 222، الباب 15 من أبواب عقد النكاح، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست