اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 91
الثانية: يشترط في العاقد سواء كان زوجاً أو زوجة أو وليّاً لأحدهما أو وكيلًا له البلوغ و العقل
فلا حكم لعبارة الصبيّ و المجنون في حال جنونه و المغمى عليه.
و المشهور أنّه لا يصحّ عقد السكران و إن أجاز بعد الإفاقة. و قال الشيخ في النهاية: إذا عقدت المرأة على نفسها و هي سكرى كان العقد باطلًا، فإن أفاقت و رضيت بفعلها كان العقد ماضياً [1]. و تبعه على ذلك ابن البرّاج [2]. و هو جيّد، للرواية الصحيحة السالمة عن المعارض [3] و رواها ابن بابويه في الصحيح أيضاً [4] و حملها في المختلف على سكر لم يبلغ حدّ عدم التحصيل [5] و هو غير جيّد.
و يشترط في العاقد أيضاً الحرّيّة أو إذن المولى.
الثالثة: لا أعرف خلافاً في أنّه يشترط في كلّ من الزوجين أن يكون معيّناً
ليقع التراضي عليه و يحصل التعيين بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو زوّجه إحدى بنتيه أو هذا الحمل لم يصحّ، فإذا كان للرجل عدّة بنات فزوّج واحدة منهنّ و لم يسمّ عند العقد فإن لم يقصد معيّنة بطل العقد، و كذا إن قصد أحدهما غير ما قصده الآخر. و لو قصد الزوج قبول نكاح من قصدها الأب و إن لم يعرفها بعينها ففي التذكرة أنّه يصحّ [6] و لو قصدا واحدة معيّنة و اختلفا في المعقود عليها فعند الشيخ و جماعة أنّ القول قول الأب إن كان الزوج رآهنّ، و إلّا فالعقد باطل [7] عملًا بالخبر الصحيح [8] و حمله الفاضلان على أنّ الظاهر في صورة الرؤية أنّ الزوج