اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 90
واضحة، و لو أتى بلفظ الأمر فقال: زوّجنيها، فقال: زوّجتك، ففي صحّته قولان، و لعلّ القول بالصحّة أقرب، و لو أتى بلفظ المستقبل فقال: «أتزوّجك» فتقول: «زوّجتك» ففي صحّته قولان، أقربهما الصحّة.
و لا يشترط في القبول مطابقته للفظ الإيجاب، فلو قال: زوّجتك، فقال: قبلت النكاح، صحّ. و لو قال: زوّجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، فقال الزوج: قبلت، ففي صحّته قولان، و الصحّة لا تخلو عن قرب.
و هل يشترط مقارنة الإيجاب للقبول؟ فيه قولان، و اعتبر في التذكرة في الصحّة وقوعهما في مجلس واحد و إن تراخي أحدهما عن الآخر [1].
و لا يشترط تقديم الإيجاب، بل لو قال: تزوّجت، فقال الوليّ: زوّجتك، صحّ كما هو المشهور، و احتمل بعض الأصحاب اعتبار تقديم الإيجاب.
و المشهور أنّه لا يجزي الترجمة مع القدرة على العربيّة، و نقل عن الشيخ دعوى الإجماع على ذلك [2]. و عن ابن حمزة أنّه جعل العقد بالعربيّة مستحبّاً [3]. و في المسألة إشكال و إن كان القول بجواز الترجمة قويّاً.
و من جوّز التعبير بغير العربيّة جوّز اللحن في العربي الّذي لا يغيّر المعنى بطريق أولى. قيل: و من اشترط مادّة العربيّة اقتصر عليه [4]. و ظاهرهم عدم اشتراط الإعراب، و منهم من صرّح باشتراط الإعراب مع القدرة [5]. و هل يجب التوكيل مع العجز عن العربيّة؟ فيه وجهان، أقربهما العدم. قيل: عليه اتّفاق الأصحاب ظاهراً [6].
و لو عجز أحد المتعاقدين تكلّم كلّ منهما بما يحسنه. و لو عجزا عن النطق أصلًا أو أحدهما كفت الإشارة و الإيماء.
و لا ينعقد بلفظ البيع أو الهبة أو الإجارة أو التمليك و إن ذكر المهر.