responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 90

واضحة، و لو أتى بلفظ الأمر فقال: زوّجنيها، فقال: زوّجتك، ففي صحّته قولان، و لعلّ القول بالصحّة أقرب، و لو أتى بلفظ المستقبل فقال: «أتزوّجك» فتقول: «زوّجتك» ففي صحّته قولان، أقربهما الصحّة.

و لا يشترط في القبول مطابقته للفظ الإيجاب، فلو قال: زوّجتك، فقال: قبلت النكاح، صحّ. و لو قال: زوّجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، فقال الزوج: قبلت، ففي صحّته قولان، و الصحّة لا تخلو عن قرب.

و هل يشترط مقارنة الإيجاب للقبول؟ فيه قولان، و اعتبر في التذكرة في الصحّة وقوعهما في مجلس واحد و إن تراخي أحدهما عن الآخر [1].

و لا يشترط تقديم الإيجاب، بل لو قال: تزوّجت، فقال الوليّ: زوّجتك، صحّ كما هو المشهور، و احتمل بعض الأصحاب اعتبار تقديم الإيجاب.

و المشهور أنّه لا يجزي الترجمة مع القدرة على العربيّة، و نقل عن الشيخ دعوى الإجماع على ذلك [2]. و عن ابن حمزة أنّه جعل العقد بالعربيّة مستحبّاً [3]. و في المسألة إشكال و إن كان القول بجواز الترجمة قويّاً.

و من جوّز التعبير بغير العربيّة جوّز اللحن في العربي الّذي لا يغيّر المعنى بطريق أولى. قيل: و من اشترط مادّة العربيّة اقتصر عليه [4]. و ظاهرهم عدم اشتراط الإعراب، و منهم من صرّح باشتراط الإعراب مع القدرة [5]. و هل يجب التوكيل مع العجز عن العربيّة؟ فيه وجهان، أقربهما العدم. قيل: عليه اتّفاق الأصحاب ظاهراً [6].

و لو عجز أحد المتعاقدين تكلّم كلّ منهما بما يحسنه. و لو عجزا عن النطق أصلًا أو أحدهما كفت الإشارة و الإيماء.

و لا ينعقد بلفظ البيع أو الهبة أو الإجارة أو التمليك و إن ذكر المهر.


[1] التذكرة 2: 583 س 9.

[2] التنقيح 3: 11.

[3] الوسيلة: 291.

[4] المسالك 7: 96.

[5] جامع المقاصد 12: 75.

[6] لم نعثر على القائل.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست