responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 9

قيام البطن الثاني مقامه في القبض [1]. و توقّف فيه بعضهم [2].

و الأقوى عدم اشتراط الفوريّة للعقد، و احتمل بعضهم اعتبار ذلك [3] و صرّح غير واحد منهم بأنّه يعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف [4] و حجّته غير واضحة.

و قبض الوليّ كقبض المولّى عليه. و في حكمه الوصيّ على الأقرب، و يدلّ عليه التعليل المذكور في صحيحة محمّد بن مسلم [5]. فلو كان الواقف وليّاً كفى كونه في يده عن قبض جديد. و الأقرب أنّه لا يفتقر إلى نيّة القبض عن المولّى عليه، و احتمل بعضهم اعتبار ذلك [6].

و في معناه ما لو كان الموقوف تحت يد الموقوف عليه بوديعة أو عارية أو نحوهما. و لو كان القبض واقعاً بغير إذن الواقف كالمقبوض بالغصب و الشراء الفاسد ففي الاكتفاء به نظر.

و المعتبر قبض الموقوف عليه أوّلًا، فيسقط اعتباره في بقيّة الطبقات. و لو وقف على الفقراء مثلًا فلا بدّ من قبض الحاكم أو قيّم من قبله.

و لو نصب الواقف قيّماً للقبض فالظاهر الإجزاء، و يدلّ عليه بعض الأخبار السابقة. و لو كان الوقف على مصلحة كان القبض إلى الناظر الشرعي المنصوب من قبل الواقف و إلى الحاكم مع عدمه.

و يتحقّق قبض المسجد بالصلاة فيه و المقبرة بالدفن فيها بإذن الواقف فيهما، و اعتبر جماعة نيّة القبض في الصلاة و الدفن [7] و الأقوى أنّه يكفي قبض الحاكم الشرعي أو منصوبة.

السادس: التنجيز

و لا أعلم فيه خلافاً بين الأصحاب و لا أعلم فيه دليلًا واضحاً، فلو علّقه بما


[1] المسالك 5: 359.

[2] التحرير 1: 285 س 7.

[3] المسالك 5: 360.

[4] التنقيح 2: 302، الروضة 3: 166.

[5] الوسائل 13: 297، الباب 4 من أبواب الوقوف و الصدقات، ح 1.

[6] لم نعثر عليه.

[7] القواعد 2: 389، جامع المقاصد 9: 24.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست