اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 9
قيام البطن الثاني مقامه في القبض [1]. و توقّف فيه بعضهم [2].
و الأقوى عدم اشتراط الفوريّة للعقد، و احتمل بعضهم اعتبار ذلك [3] و صرّح غير واحد منهم بأنّه يعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف [4] و حجّته غير واضحة.
و قبض الوليّ كقبض المولّى عليه. و في حكمه الوصيّ على الأقرب، و يدلّ عليه التعليل المذكور في صحيحة محمّد بن مسلم [5]. فلو كان الواقف وليّاً كفى كونه في يده عن قبض جديد. و الأقرب أنّه لا يفتقر إلى نيّة القبض عن المولّى عليه، و احتمل بعضهم اعتبار ذلك [6].
و في معناه ما لو كان الموقوف تحت يد الموقوف عليه بوديعة أو عارية أو نحوهما. و لو كان القبض واقعاً بغير إذن الواقف كالمقبوض بالغصب و الشراء الفاسد ففي الاكتفاء به نظر.
و المعتبر قبض الموقوف عليه أوّلًا، فيسقط اعتباره في بقيّة الطبقات. و لو وقف على الفقراء مثلًا فلا بدّ من قبض الحاكم أو قيّم من قبله.
و لو نصب الواقف قيّماً للقبض فالظاهر الإجزاء، و يدلّ عليه بعض الأخبار السابقة. و لو كان الوقف على مصلحة كان القبض إلى الناظر الشرعي المنصوب من قبل الواقف و إلى الحاكم مع عدمه.
و يتحقّق قبض المسجد بالصلاة فيه و المقبرة بالدفن فيها بإذن الواقف فيهما، و اعتبر جماعة نيّة القبض في الصلاة و الدفن [7] و الأقوى أنّه يكفي قبض الحاكم الشرعي أو منصوبة.
السادس: التنجيز
و لا أعلم فيه خلافاً بين الأصحاب و لا أعلم فيه دليلًا واضحاً، فلو علّقه بما