responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 89

يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثماً؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك [1].

و رواه الصدوق عن صفوان في الحسن [2]. و رواه الشيخ بإسناد ضعيف و زاد: إلّا أن يكون بإذنها [3]. و الرواية مختصّة بالشابّة، فالتعميم لا يخلو عن إشكال.

و في بعض الروايات الضعيفة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهنّ شيء فالإثم عليه [4].

و روى حفص بن البختري في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه فإمّا أن يفي و إمّا أن يطلّق [5] الحديث، و الرواية مختصّة بصورة المغاضبة، و هل يعمّ الحكم للمتمتّعة؟ فيه وجهان.

الثامنة: يكره أن يدخل المسافر أهله ليلًا

و لا فرق بين إعلامهم قبل ذلك و عدمه، و قيل: يختصّ الكراهة بعدم الإعلام [6].

الطرف الثالث في العقد و بعض الأحكام المتعلّقة به:

و فيه مسائل:

الأُولى: النكاح يفتقر إلى إيجاب و قبول دالّين على الرضا

و العبارة عن الإيجاب «أنكحتك و زوّجتك» و لا أعرف خلافاً في صحّة كلّ منهما، و في «متّعتك» قولان. و القبول أن يقول: «قبلت النكاح أو قبلت التزويج أو ما شاكلهما» و لو قال: قبلت، صحّ.

و المشهور أنّه لا بدّ من وقوعهما بلفظ الماضي، و لا أعلم على ذلك حجّة


[1] التهذيب 7: 419، ح 1678.

[2] الفقيه 3: 405، ح 4415.

[3] التهذيب 7: 419، ح 1678.

[4] الوسائل 14: 100، الباب 71 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، ح 2.

[5] الوسائل 15: 535، الباب 1 من أبواب الإيلاء، ح 2.

[6] حكاه في المسالك 7: 68.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست