اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 89
يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثماً؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك [1].
و رواه الصدوق عن صفوان في الحسن [2]. و رواه الشيخ بإسناد ضعيف و زاد: إلّا أن يكون بإذنها [3]. و الرواية مختصّة بالشابّة، فالتعميم لا يخلو عن إشكال.
و في بعض الروايات الضعيفة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهنّ شيء فالإثم عليه [4].
و روى حفص بن البختري في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه فإمّا أن يفي و إمّا أن يطلّق [5] الحديث، و الرواية مختصّة بصورة المغاضبة، و هل يعمّ الحكم للمتمتّعة؟ فيه وجهان.
الثامنة: يكره أن يدخل المسافر أهله ليلًا
و لا فرق بين إعلامهم قبل ذلك و عدمه، و قيل: يختصّ الكراهة بعدم الإعلام [6].
الطرف الثالث في العقد و بعض الأحكام المتعلّقة به:
و فيه مسائل:
الأُولى: النكاح يفتقر إلى إيجاب و قبول دالّين على الرضا
و العبارة عن الإيجاب «أنكحتك و زوّجتك» و لا أعرف خلافاً في صحّة كلّ منهما، و في «متّعتك» قولان. و القبول أن يقول: «قبلت النكاح أو قبلت التزويج أو ما شاكلهما» و لو قال: قبلت، صحّ.
و المشهور أنّه لا بدّ من وقوعهما بلفظ الماضي، و لا أعلم على ذلك حجّة