responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 868

الشيعة في العاقلة، فقال الأكثرون: العاقلة هم ورثة الرجل يقسّم عليهم الدية و يكون لهم الولاء. قال: و روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) و الأئمّة من ولده (عليهم السلام) أنّهم قالوا: يقسّم الدية على من أحرز الميراث، و من أحرز الميراث أحرز الولاء. و هذا مشهور متعالم. و قال الباقون: العاقلة هم العصبة دون الورثة و رووا عن الأئمّة (عليهم السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في امرأة أعتقت رجلًا و اشترطت ولاءه، فاختصمت في ولاية من بعدها أولادها و عصبتها، فحكم بالولاء لعصبتها دون أولادها، قال: و القول الأوّل عندي أشبه بقولهم و أولى [1].

و ثالثها: أنّ الولاء يجري مجرى النسب و يرثه من يرث من ذوي الأنساب على حدّ واحد، إلّا الإخوة و الأخوات من الأُمّ، أو من يتقرّب بها من الجدّ و الجدّة و الخال و الخالة و أولادهما، قال: إذا كان المعتق امرأة فولاء مواليها لعصبتها دون ولدها، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً [2]، و إليه ذهب الشيخ في الخلاف، و استدلّ عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم.

و رابعها: أنّ الولاء لأولاد المعتق الذكور دون الإناث، ذكراً كان المعتق أم أُنثى، فإن لم يكن هناك أولاد ذكور ورثه عصبة المعتق، و هو المنقول عن المفيد (رحمه اللّٰه).

و خامسها: أنّ النساء لا يرثن من الولاء شيئاً، و هو قول ابن الجنيد.

و سادسها: أنّ الولاء للأولاد الذكور خاصّة إن كان رجلًا، و إن كان امرأة فلعصبتها. و لو لم يكن للذكر ولد ذكور كان ولاء مواليه لعصبته دون غيره، و إليه ذهب الشيخ في النهاية و الإيجاز، و القاضي و ابن حمزة، و قوّاه العلّامة في المختلف.

و الشهيد الثاني قال في المسالك: و الروايات الصحيحة شاهدة به كصحيحة


[1] المختلف 8: 56 57.

[2] كذا، و العبارة مختلّة النظام، فإنّها من أوّل المسألة إلى هنا بعينها عبارة الشيخ في الخلاف (ج 4 ص 79، المسألة 84 و 86) فضمير قوله: «قال» راجع إلى الشيخ، لكن لا يلائم قوله: و إليه ذهب الشيخ في الخلاف .. إلخ.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 868
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست