responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 867

ذكر، و لصحيحة أبي بصير [1]. و مثله انعتاقه بالإقعاد و العمى و الجذام و البرص على القول به.

الثاني: أن لا يتبرّء المعتق من ضمان جريرته حال الإعتاق، و يدلّ عليه حسنة أبي الربيع [2]. فلو اشترط سقوط الضمان لم يثبت له ميراث. و هل يشترط في السقوط الإشهاد؟ الأقرب لا، خلافاً لجماعة منهم الشيخ [3] استناداً إلى صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [4] و حسنة أبي الربيع [5] و هما غير دالّتين على مطلوبهم.

الثالث: أن لا يكون للمعتق وارث مناسب، للأخبار الدالّة على ذلك، فلو كان للمعتق وارث مناسب قريب أو بعيد، ذو فرض أو غيره لم يرث المعتق و لو كان زوجاً أو زوجة كان له سهمه، و الباقي للمنعم أو من يقوم مقامه عند عدمه، لما دلّ على فريضة الزوجين، مضافاً إلى حديث: الولاء لحمة كلحمة النسب.

و إذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم مع وحدته، و مع الكثرة كانوا شركاء في الولاء بالحصص، و لا فرق بين الذكر و الأُنثى.

و إذا فقد المنعم فللأصحاب في تعيين وارث الولاء أقوال:

أحدها: أنّه يرثه أولاد المنعم مطلقاً من غير فرق بين الذكر و الأُنثى، لقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): الولاء لحمة كلحمة النسب [6]. و إليه ذهب الصدوق (رحمه اللّٰه)، و استحسنه المحقّق.

و ثانيها: أنّه يرثه وارث المال مطلقاً، و إليه ذهب ابن أبي عقيل، حيث جعل الولاء بعد المولى لعاقلته الّذين يكون عليهم الدية إذا جنا بجناية. قال: و اختلف


[1] الوسائل 16: 26، الباب 22 من أبواب العتق، ح 2.

[2] الوسائل 16: 48، الباب 43 من أبواب العتق، ح 2.

[3] النهاية 3: 26.

[4] الوسائل 16: 49، الباب 43 من أبواب العتق، ح 4.

[5] الوسائل 16: 48، الباب 43 من أبواب العتق، ح 2.

[6] الوسائل 16: 47، الباب 42 من أبواب العتق، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 867
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست