اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 867
ذكر، و لصحيحة أبي بصير [1]. و مثله انعتاقه بالإقعاد و العمى و الجذام و البرص على القول به.
الثاني: أن لا يتبرّء المعتق من ضمان جريرته حال الإعتاق، و يدلّ عليه حسنة أبي الربيع [2]. فلو اشترط سقوط الضمان لم يثبت له ميراث. و هل يشترط في السقوط الإشهاد؟ الأقرب لا، خلافاً لجماعة منهم الشيخ [3] استناداً إلى صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [4] و حسنة أبي الربيع [5] و هما غير دالّتين على مطلوبهم.
الثالث: أن لا يكون للمعتق وارث مناسب، للأخبار الدالّة على ذلك، فلو كان للمعتق وارث مناسب قريب أو بعيد، ذو فرض أو غيره لم يرث المعتق و لو كان زوجاً أو زوجة كان له سهمه، و الباقي للمنعم أو من يقوم مقامه عند عدمه، لما دلّ على فريضة الزوجين، مضافاً إلى حديث: الولاء لحمة كلحمة النسب.
و إذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم مع وحدته، و مع الكثرة كانوا شركاء في الولاء بالحصص، و لا فرق بين الذكر و الأُنثى.
و إذا فقد المنعم فللأصحاب في تعيين وارث الولاء أقوال:
أحدها: أنّه يرثه أولاد المنعم مطلقاً من غير فرق بين الذكر و الأُنثى، لقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): الولاء لحمة كلحمة النسب [6]. و إليه ذهب الصدوق (رحمه اللّٰه)، و استحسنه المحقّق.
و ثانيها: أنّه يرثه وارث المال مطلقاً، و إليه ذهب ابن أبي عقيل، حيث جعل الولاء بعد المولى لعاقلته الّذين يكون عليهم الدية إذا جنا بجناية. قال: و اختلف