اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 866
و حجّة القول الثالث الجمع بين الأخبار بحمل الخبر المذكور على حال غيبة الإمام (عليه السلام)، و هو تأويل بعيد جدّاً، و الشيخ ذكر تأويلًا آخر و هو حمل الخبر على ما إذا كانت المرأة قريبة له [1]. و هو أيضاً بعيد.
و بالجملة، المسألة مشكلة، و لا يبعد ترجيح القول المشهور، لأنّ الأخبار الدالّة عليه متعدّدة، و فيها الموثّق، و يرجّحها الشهرة بين الأصحاب و موافقة ظاهر القرآن.
الفصل الثاني في ولاء العتق
الولاء من أسباب الإرث، لما روي عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): الولاء لحمة كلحمة النسب [2]. و قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): الولاء لمن أعتق [3].
و الإرث في النسب ثابت من الجانبين بخلاف الولاء، فإنّه ثابت للمنعم بالنسبة إلى المعتق دون العكس على المشهور بين الأصحاب، و فيه خلاف لابن بابويه. و يشترط في ثبوت الإرث به أُمور ثلاثة:
الأوّل: أن يكون العتق تبرّعاً، فلو كان واجباً بنذرٍ و شبهه، أو بكفّارة، أو بانعتاق قهريّ فلا ولاء. و لا أعلم خلافاً في ذلك، للأصل، و عدم شمول مستند الحكم.
و روى عليّ بن رئاب في الصحيح قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السائبة، فقال: انظروا في القرآن، فما كان فيه فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فتلك السائبة الّتي لا ولاء لأحد عليها إلّا لله، فما كان ولاؤه للّٰه فهو لرسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و ما كان لرسول اللّٰه فإنّ ولاءه للإمام و جنايته على الإمام و ميراثه له [4]. و لو نكّل به و انعتق كانت سائبة، لما