responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 861

ثمّ الظاهر أنّه لا فرق في الأبنية و المساكن على القول باعتبارها بين ما يسكنه الزوج و غيره، و لا بين الصالح للسكنى و غيره كالحمّامات و الأرحية و غيرها إذا صدق اسم البناء عليه. و المراد بالآلات: المثبتة، و الظاهر أنّها يشمل الطوب و الخشب و القصب و الشجر و الأبواب و الألواح و نحو ذلك.

و أمّا المنقولة فإنّها ترث من عينها، و لا فرق بين كونها قابلة للنقل بالفعل أو بالقوّة القريبة كالثمرة على الشجرة و الزرع في الأرض و إن لم يستحصد أو كان بذراً دون الشجر.

و كيفيّة التقويم للبناء و الآلات و الشجر على القول بانسحاب الحكم فيه أن يقوّم مستحقّ البقاء في الأرض مجّاناً إلى أن يفنى، فيقدّر الدار كأنّها مبنيّة في ملك الغير على وجه لا يستحقّ عليها أُجرة إلى أن يفنى، و تعطى قيمة ما عدا الأرض من ذلك، كذا ذكره بعض الأصحاب [1] و هو حسن، و كذا الحكم في الشجر.

و هل القيمة رخصة للورثة لتسهيل الأمر لهم كما يظهر الإشعار بذلك من الروايات حتّى لو بذلوا الأعيان لم يكن لها طلب القيمة، أم على سبيل الاستحقاق؟ فيه وجهان، و لعلّ الأقرب الأوّل.

و على القول بالفرق بين ذات الولد و غيرها في الحرمان ففي اختصاص ذات الولد بثمن الأرض أجمع و ثمن عين ما حرمت الأُخرى منها، أو اختصاص باقي الورثة بها، أو الاشتراك وجوه، و لعلّ الأقرب الأوّل.

و حيث يختصّ بالعين توجّه دفع القيمة إليه. و إنّما أطلنا الكلام في هذه المسألة على خلاف رسم الكتاب، لأنّها من المشكلات.

و ظاهر الرواية وجود الولد بالفعل، فلا يكفي وجوده سابقاً، و هل يتعدّى الحكم إلى ولد الولد؟ فيه وجهان مبنيّان على صدق الولد عليه حقيقة أم لا، و على تقدير التعدي هل يعتبر كون ولد الولد وارثاً أم لا؟ فيه وجهان، أقربهما العدم.


[1] المسالك 13: 194.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 861
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست