responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 854

الثالث: حرمانها من الرباع، و هي: الدور و المساكن دون البساتين و الضياع، و تعطى قيمة الآلات و الأبنية من المساكن، و هو قول المفيد و ابن إدريس و المحقّق في النافع و شارح المختصر (رحمه اللّٰه)، و مال إليه العلّامة في المختلف بعض الميل [1].

الرابع: حرمانها من عين الرباع خاصّة لا من قيمتها، و هو قول المرتضى (رحمه اللّٰه) [2] و استحسنه في المختلف و إن استقرّ رأيه أخيراً على الأوّل [3].

و منشأ الخلاف الاختلاف بين الأخبار و معارضة أكثرها لظاهر الآية، و الّذي وصل إليَّ منها أخبار:

الأوّل: ما رواه الكليني و الشيخ عن الفضلاء الخمسة في الحسن بإبراهيم، منهم من رواه عن أبي جعفر، و منهم من رواه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، و منهم من رواه عن أحدهما (عليهما السلام): إنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دارٍ أو أرضٍ إلّا أن يقوّم الطوب و الخشب قيمة، فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب و الجذوع و الخشب [4].

الثاني: ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح و الكليني عنه في الصحيح و الموثّق عن أبي جعفر (عليه السلام): إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدوابّ شيئاً، و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت ممّا ترك و يقوّم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب فتعطى حقّها منه [5].

الثالث: ما رواه الصدوق في الفقيه عن الأحول في الصحيح، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئاً و لهنّ قيمة البناء و الشجر و النخل، يعني بالبناء الدور، و إنّما عنى من النساء الزوجة [6].


[1] المقنعة: 687، السرائر 3: 258، النافع: 264، كشف الرموز 2: 463، المختلف 9: 32.

[2] الانتصار: 301.

[3] المختلف 9: 35.

[4] الكافي 7: 128، ح 3، التهذيب 9: 297، ح 1064.

[5] التهذيب 9: 298، ح 1065 و 1066، الكافي 7: 128 و 129 ح 4 و 6.

[6] الفقيه 4: 348، ح 5750.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 854
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست