اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 854
الثالث: حرمانها من الرباع، و هي: الدور و المساكن دون البساتين و الضياع، و تعطى قيمة الآلات و الأبنية من المساكن، و هو قول المفيد و ابن إدريس و المحقّق في النافع و شارح المختصر (رحمه اللّٰه)، و مال إليه العلّامة في المختلف بعض الميل [1].
الرابع: حرمانها من عين الرباع خاصّة لا من قيمتها، و هو قول المرتضى (رحمه اللّٰه)[2] و استحسنه في المختلف و إن استقرّ رأيه أخيراً على الأوّل [3].
و منشأ الخلاف الاختلاف بين الأخبار و معارضة أكثرها لظاهر الآية، و الّذي وصل إليَّ منها أخبار:
الأوّل: ما رواه الكليني و الشيخ عن الفضلاء الخمسة في الحسن بإبراهيم، منهم من رواه عن أبي جعفر، و منهم من رواه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، و منهم من رواه عن أحدهما (عليهما السلام): إنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دارٍ أو أرضٍ إلّا أن يقوّم الطوب و الخشب قيمة، فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب و الجذوع و الخشب [4].
الثاني: ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح و الكليني عنه في الصحيح و الموثّق عن أبي جعفر (عليه السلام): إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدوابّ شيئاً، و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت ممّا ترك و يقوّم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب فتعطى حقّها منه [5].
الثالث: ما رواه الصدوق في الفقيه عن الأحول في الصحيح، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئاً و لهنّ قيمة البناء و الشجر و النخل، يعني بالبناء الدور، و إنّما عنى من النساء الزوجة [6].