responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 853

يكون الزوج مريضاً حال التزويج و لم يبرأ من مرضه كما سيأتي و كذا يرثها الزوج. و لو طلّقت رجعيّة توارثا إذا مات أحدهما في العدّة، و لا ترث البائن و لا تورثه كالمطلّقة ثالثة و غير المدخول بها و اليائسة و المختلعة و المباراة، و كذا المعتدّة عن وطء الشبهة و السفح. و استثنى من عدم الإرث مع الطلاق المذكور ما لو كان المطلِّق مريضاً، فإنّها ترثه إلى سنة، و لا يرثها هو كما سبق في كتاب الطلاق.

الثانية: إذا لم يكن للميّت ولدٌ و إن كان نازلًا فللزوج النصف و للزوجة الربع

و لو كنّ أكثر من واحدةً كنّ شركاء في الربع على السويّة. و إذا كان للميّت ولد فللزوج الربع و للزوجة الثمن. و لو كنّ أكثر من واحدة كنّ شركاء في الثمن على السويّة.

الثالثة: المشهور بين علمائنا حرمان الزوجة عن شيء من ميراث الزوج في الجملة

حتّى قال الشهيد في النكت: أهل البيت (عليهم السلام) أجمعوا على حرمانها من شيء ما، و لا يخالف في هذا علماؤنا الإماميّة إلّا ابن الجنيد، و قد سبقه الإجماع و تأخّر عنه [1]. و للأصحاب اختلاف في هذه المسألة في موضعين:

الأوّل، فيما تحرم منه:

و قد اختلف فيه الأصحاب على أقوال:

الأوّل: حرمانها من نفس الأرض، سواء كانت بياضاً أو مشغولة بزرع أو بناء و شجر و غيرها من عينها و قيمتها، و حرمانها من عين الآلات و الأبنية دون قيمتها، و هذا هو المشهور، ذهب إليه الشيخ و القاضي و أبو الصلاح و ابن حمزة و العلّامة في المختلف و الشهيد في اللمعة [2] و هو ظاهر المحقّق في الشرائع [3].

الثاني: حرمانها ممّا ذكر مع إضافة الشجر إلى الأبنية في الحرمان من عينه دون قيمته، و أسند إلى أكثر المتأخّرين منهم: العلّامة في القواعد و الشهيد في الدروس [4].


[1] غاية المراد 3: 583.

[2] النهاية 3: 210، المهذّب 2: 140 141، الكافي في الفقه: 374، الوسيلة: 391، المختلف 9: 32، اللمعة: 160.

[3] الشرائع 4: 34.

[4] القواعد 3: 376، الدروس 2: 358.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 853
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست