اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 849
لصحيحة أبي بصير [1] و غيرها، و فيه خلاف لجماعة منهم: ابن أبي عقيل، فإنّه ذهب إلى أنّ للخال السدس [2]. و كذا الحكم لو اجتمعت العمّة و الخالة على الأشهر الأقرب، لحسنة محمّد بن حكيم [3] و موثّقة أبي بصير [4] و غيرهما.
و لو اجتمع الأعمام و الأخوال فالمشهور بين الأصحاب أنّ للأخوال الثلث، و كذا لو كان واحداً، ذكراً كان أو أُنثى، و للأعمام الثلثان، و كذا لو كان واحداً، ذكراً كان أو أُنثى.
و ذهب جماعة من الأصحاب إلى تنزيل الخؤولة و العمومة منزلة الكلالة، فنزّلوا الأخوال و الخالات منزلة الإخوة و الأخوات من قبل الامّ، لواحدهم إذا اجتمع مع الأعمام و العمّات السدس، و إن زاد عليه الثلث، للذكر مثل حظّ الأُنثيين، و الباقي للأعمام و العمّات.
حجّة المشهور روايات تختصّ بعضها بالعمّ و الخال [5] و بعضها بالعمّة و الخالة [6]. فلا يدلّ على عموم الدعوى.
و تمسّكهم بأنّ الأخوال يرثون نصيب من تقرّبوا به، و هو الأُخت و نصيبها الثلث، و الأعمام يرثون نصيب من تقرّبوا به، و هو الأخ و نصيبه الثلثان ضعيف. و كذا تمسّكهم بأنّ الأخوال يرثون نصيب الامّ، و الأعمام نصيب الأب، و كذا أمثال ذلك.
و القائلون بالأوّل قالوا: فإن كان الأخوال مجتمعين فالمال بينهم، للذكر مثل حظّ الأُنثيين، و مرادهم بالاجتماع أن يكونوا من جهة واحدة لأبٍ أو لُامٍّ أو لهما. قالوا: و إن كانوا متفرّقين فللأخوال الثلث و لمن تقرّب منهم بالأُمّ سدس الثلث إن
[1] الوسائل 17: 504، الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال، ح 1.