responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 84

بخوف الفتنة. و في النظر إلى أمة الغير و شعرها بدون التحليل من المولى خلاف، و نسب الجواز إلى المشهور.

الثالثة: يجوز للرجل أن ينظر إلى مثله ما خلا عورته

شيخاً كان أو شابّاً، حسناً أو قبيحاً، بلا فرق بين الأمرد و غيره عندنا ما لم يكن لتلذّذ أو ريبة، و كذا المرأة، و لا فرق بين المسلمة و الكافرة على الأشهر خلافاً للشيخ حيث ذهب في أحد قوليه إلى أنّ الذمّيّة لا تنظر إلى المسلمة حتّى الوجه و الكفّين [1]. و على قوله ليس للمسلمة أن تدخل مع الذمّيّة إلى الحمّام، و لعلّ الأوّل أقرب.

و للرجل أن ينظر إلى جسد امرأته حتّى العورة، و كذا المرأة و المملوكة في حكم المرأة مع جواز نكاحها، فلو كانت مزوّجة فالمعروف أنّ حكمها حكم أمة الغير، و كذا المكاتبة و المشتركة، و لو كانت مرهونة أو مؤجرة مستبرأة أو معتدّة عن وطء شبهة جاز على الأقوى، و يجوز النظر إلى المحارم ما عدا العورة و كذا المرأة.

و لا أعلم خلافاً في تحريم النظر إلى المرأة الأجنبيّة فيما عدا الوجه و الكفّين من غير ضرورة، سواء كان بتلذّذ أو ريبة أم لا، و لا في تحريم النظر إلى الوجه و الكفّين إذا كان بتلذّذ أو ريبة، أمّا بدون ذلك ففيه أقوال ثلاثة:

الأوّل: الجواز على كراهية و هو مختار الشيخ [2].

الثاني: التحريم مطلقاً و هو مختار التذكرة [3].

الثالث: الجواز مرّة واحدة و تحريم المعاودة، و هو مذهب المحقّق و العلّامة في أكثر كتبه [4].

و الأوّل أقرب، للأصل، و لقوله تعالى وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا [5]


[1] حكاه في جامع المقاصد 12: 33، و نقله الشيخ في التبيان 7: 430 مع اختلاف.

[2] المبسوط 4: 160.

[3] التذكرة 2: 573 س 9.

[4] الشرائع 2: 269، القواعد 3: 6، التحرير 2: 3 س 18.

[5] النور: 31.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست