اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 84
بخوف الفتنة. و في النظر إلى أمة الغير و شعرها بدون التحليل من المولى خلاف، و نسب الجواز إلى المشهور.
الثالثة: يجوز للرجل أن ينظر إلى مثله ما خلا عورته
شيخاً كان أو شابّاً، حسناً أو قبيحاً، بلا فرق بين الأمرد و غيره عندنا ما لم يكن لتلذّذ أو ريبة، و كذا المرأة، و لا فرق بين المسلمة و الكافرة على الأشهر خلافاً للشيخ حيث ذهب في أحد قوليه إلى أنّ الذمّيّة لا تنظر إلى المسلمة حتّى الوجه و الكفّين [1]. و على قوله ليس للمسلمة أن تدخل مع الذمّيّة إلى الحمّام، و لعلّ الأوّل أقرب.
و للرجل أن ينظر إلى جسد امرأته حتّى العورة، و كذا المرأة و المملوكة في حكم المرأة مع جواز نكاحها، فلو كانت مزوّجة فالمعروف أنّ حكمها حكم أمة الغير، و كذا المكاتبة و المشتركة، و لو كانت مرهونة أو مؤجرة مستبرأة أو معتدّة عن وطء شبهة جاز على الأقوى، و يجوز النظر إلى المحارم ما عدا العورة و كذا المرأة.
و لا أعلم خلافاً في تحريم النظر إلى المرأة الأجنبيّة فيما عدا الوجه و الكفّين من غير ضرورة، سواء كان بتلذّذ أو ريبة أم لا، و لا في تحريم النظر إلى الوجه و الكفّين إذا كان بتلذّذ أو ريبة، أمّا بدون ذلك ففيه أقوال ثلاثة: