اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 836
بين الأصحاب أنّ لمن يتقرّب بالأُمّ منهم الثلث، ينقسم بين المتعدّد منهم بالسويّة، و لمن يتقرّب بالأب منهم الباقي ينقسم بين المتعدّد و المختلف منهم، للذكر مثل حظّ الأُنثيين، و نقل اتّفاق المتأخّرين عليه استناداً إلى أنّ المتقرّب بالأُمّ يأخذ نصيب الامّ، سواء اتّحد أم تعدّد، و نصيبها الثلث. و فيه تأمّل.
و في المسألة أقوال كثيرة:
منها: أنّه إذا اجتمع جدّةٌ (أُمّ أُمٍّ) و جدّة (أُمّ أبٍ) فلأُمّ الأُمّ السدس، و لأُمّ الأب النصف، و الباقي يردّ عليهما بالنسبة، كمن ترك أُختاً لأبٍ و أُمٍّ و أُختاً لُامّ، و هذا القول منسوب إلى الفضل بن شاذان و ابن أبي عقيل [1].
و منها: أنّ للجدّ من الامّ مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس و الباقي للجدّ للأب أو الأخ، و هو قول الصدوق [2].
و منها: أنّ للجدّ أو الجدّة للأُمّ السدس و لهما الثلث، و هو منسوب إلى التقيّ و ابن زهرة و القطب الكيذري [3].
و حجج هذه الأقوال غير ظاهرة. و يدلّ على القول الأوّل موثّقة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا لم يترك الميّت إلّا جدّه (أبا أبيه) و جدّته (أُمّ امّه) فإنّ للجدّة الثلث و للجدّ الباقي، و إذا ترك جدّه من قبل أبيه و جدّ أبيه و جدّته من قبل امّه و جدّة امّه كان للجدّة من قبل الامّ الثلث و سقط جدّة الأُمّ، و الباقي للجدّ من قبل الأب، و سقط جدّ الأب [4]. و الرواية لا تدلّ على الحكم و لا على كيفيّة الانقسام في صورة تعدّد أحد المتقرّبين.
و لو اجتمع الأجداد و الإخوة فالمعروف بين الأصحاب أنّ الجدّ للأُمّ كالأخ لها، و الجدّة لها كالأُخت لها، ينقسم المال بينهم بالسويّة، و الجدّ للأب كالأخ للأبوين، و الجدّة له كالأُخت لهما، ينقسم المال بينهم، للذكر مثل حظّ الأُنثيين.