responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 836

بين الأصحاب أنّ لمن يتقرّب بالأُمّ منهم الثلث، ينقسم بين المتعدّد منهم بالسويّة، و لمن يتقرّب بالأب منهم الباقي ينقسم بين المتعدّد و المختلف منهم، للذكر مثل حظّ الأُنثيين، و نقل اتّفاق المتأخّرين عليه استناداً إلى أنّ المتقرّب بالأُمّ يأخذ نصيب الامّ، سواء اتّحد أم تعدّد، و نصيبها الثلث. و فيه تأمّل.

و في المسألة أقوال كثيرة:

منها: أنّه إذا اجتمع جدّةٌ (أُمّ أُمٍّ) و جدّة (أُمّ أبٍ) فلأُمّ الأُمّ السدس، و لأُمّ الأب النصف، و الباقي يردّ عليهما بالنسبة، كمن ترك أُختاً لأبٍ و أُمٍّ و أُختاً لُامّ، و هذا القول منسوب إلى الفضل بن شاذان و ابن أبي عقيل [1].

و منها: أنّ للجدّ من الامّ مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس و الباقي للجدّ للأب أو الأخ، و هو قول الصدوق [2].

و منها: أنّ للجدّ أو الجدّة للأُمّ السدس و لهما الثلث، و هو منسوب إلى التقيّ و ابن زهرة و القطب الكيذري [3].

و حجج هذه الأقوال غير ظاهرة. و يدلّ على القول الأوّل موثّقة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا لم يترك الميّت إلّا جدّه (أبا أبيه) و جدّته (أُمّ امّه) فإنّ للجدّة الثلث و للجدّ الباقي، و إذا ترك جدّه من قبل أبيه و جدّ أبيه و جدّته من قبل امّه و جدّة امّه كان للجدّة من قبل الامّ الثلث و سقط جدّة الأُمّ، و الباقي للجدّ من قبل الأب، و سقط جدّ الأب [4]. و الرواية لا تدلّ على الحكم و لا على كيفيّة الانقسام في صورة تعدّد أحد المتقرّبين.

و لو اجتمع الأجداد و الإخوة فالمعروف بين الأصحاب أنّ الجدّ للأُمّ كالأخ لها، و الجدّة لها كالأُخت لها، ينقسم المال بينهم بالسويّة، و الجدّ للأب كالأخ للأبوين، و الجدّة له كالأُخت لهما، ينقسم المال بينهم، للذكر مثل حظّ الأُنثيين.


[1] نسبه إليهما في المسالك 13: 142.

[2] حكاه في المختلف 9: 23.

[3] الكافي في الفقه: 371 372، الغنية: 324 325، إصباح الشيعة: 367.

[4] الفقيه 4: 284، ح 5639، الوسائل 17: 498، الباب 9 من أبواب ميراث الإخوة، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 836
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست