responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 835

يستلزم كون الابن كذلك، لأنّ الولد إنّما يرث بواسطتهما، و هذا لا يصير حجّة على من لا يعمل بالأخبار الموثّقة.

و الأقرب عندي القول الأوّل، للحصر المستفاد من صحيحة محمّد بن مسلم و حسنة بكير المذكورتين و الموثّقة المذكورة.

و لو اجتمع المتقرّب بالأبوين أو بالأب وحده مع المتقرّب بالأُمّ، فللمتقرّب بالأُمّ السدس فقط إن كان واحداً، و الثلث إن كانوا أكثر، و ينقسم بينهم بالسويّة، لما مرّ. و لا أعرف فيه خلافاً إلّا في المسألة السابقة.

و لا شيء للمتقرّب بالأب ذكراً أو أُنثى مع المتقرّب بالأبوين ذكراً كان أو أُنثى، بلا خلاف في ذلك بين الأصحاب، و مستنده ما روي عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): «أعيان بني الأُمّ أحقّ بالميراث من ولد العلات» [1] و رواية يزيد الكناسي في ما يحتمل الصحّة عن أبي جعفر (عليه السلام) [2] لكن الرواية مشتملة على ما لا يقول به أحد من الأصحاب، فتوهن قوّتها.

فإن فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامه على هيئته، و الحجّة عليه واضحة ممّا سلف، و لا خلاف في ذلك بين الأصحاب إلّا في المسألة السابقة.

و لو اجتمع الإخوة المتفرّقون فللمتقرّب بالأُمّ السدس مع الوحدة، و الثلث مع التعدّد، و ينقسم بينهما أو بينهم بالسويّة بلا فرق بين الذكر و الأُنثى و الباقي للمتقرّب بالأبوين، للذكر ضعف الأُنثى. و لا شيء للمتقرّب بالأب. و الجدّ إذا انفرد كان المال له لأب كان أو لُامّ، و كذا الجدّة و لها المال.

و المعروف بينهم أنّهما إن كانا لأب كان للذكر مثل حظّ الأُنثيين، و إن كانا لُامّ كان بالسويّة، و لا أعرف في الحكمين خلافاً، إلّا أنّي لا أعرف فيهما نصّاً.

و لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ مع الجدّ أو الجدّة أو هما لأب فالمشهور


[1] تلخيص الحبير 3: 83، ح 1354.

[2] الوسائل 17: 414، الباب 1 من أبواب موجبات الإرث، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 835
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست