اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 834
و الصحيح ما أطلقوه، للحصر المستفاد من قوله (عليه السلام) في حسنة بكير المذكورة و صحيحة محمّد بن مسلم المذكورة: «فهم الّذين يزادون و ينقصون» يعني كلالة الأب بالنسبة إلى كلالة الأُمّ، فلا تكون لكلالة الأُمّ زيادة بالردّ.
و لو فرض في الصورة المذكورة بدل المتقرّب بالأبوين المتقرّب بالأب وحده ففي اختصاص الردّ بالمتقرّب بالأب وحده أو الاشتراك قولان، فمن قال بالاشتراك في الأُولى قال به هاهنا بطريق أولى، و من لم يقل به في الأُولى اختلفوا هاهنا، فعن الصدوق و الشيخ في النهاية و الاستبصار و القاضي و التقيّ و ابن حمزة و نجيب الدين و ظاهر المفيد القول بالاختصاص [1] و هو اختيار أكثر المتأخّرين. و قال الشيخ في المبسوط و ابن الجنيد و ابن زهرة و ابن إدريس و الكيدري و المحقّق بالاشتراك [2].
حجّة الأوّل أنّ النقص يدخل على كلالة الأب، فيكون الزيادة له. و فيه منع الملازمة و حاجتها إلى بيان، و لعلّ مراد المستدلّ أنّ كلّ من لم يدخل عليه النقص بأن يزيد تارةً و ينقص اخرى يختصّ بالزيادة إذا لم يجتمع مع من يدخل النقصان عليه، فلا يستقيم النقص بالبنت مع الأبوين، لأنّ الأبوين يدخل النقص عليهما، لأنّ فريضتهما مختلفة. و لا وجه لما قال بعضهم: إنّ النقص لا يدخل عليهما، إذ لا ينقص ميراثهما عمّا فرض لهما.
و من حجّتهم أيضاً موثّقة محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في ابن أُخت لأب و ابن أُخت لأُمّ؟ قال: لابن الأُخت للأُمّ السدس، و لابن الأُخت للأب الباقي [3] و هو
[1] الفقيه 4: 273، النهاية 3: 201، 202، الاستبصار 4: 160، ذيل الحديث 607، حكاه عن ابن البرّاج في المختلف 9: 46، الكافي في الفقه: 371 372، الوسيلة: 388 389، الجامع للشرائع: 516، المقنعة: 689.