اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 830
و ذهب ابن الجنيد إلى أنّه يجعل الفاضل عن سهام البنت و الأبوين للجدّين و الجدّتين [1] و الأصحّ الأوّل، و حجّته ظاهر الآية، و ما يدلّ على تقديم الأقرب [2] و ما دلّ على أنّهم يجتمعون مع الإخوة المتأخّرة عن الأبوين [3] و ما يدلّ على أنّه لا يجتمع مع الأبوين و الولد غير الزوج و الزوجة [4] و صحيحة عبد اللّٰه بن جعفر [5] و رواية أبي بصير [6] و رواية الحسن بن صالح [7].
السابعة: يستحبّ للأبوين أو أحدهما أن يطعم السدس للجدّ و الجدّة من قبله
و مستنده صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّ ابنتي هلكت و أُمّي حيّة، فقال ابن تغلب و كان عنده-: ليس لأُمّك شيء، فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): سبحان اللّٰه أعطها السدس [8].
و حسنة جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) أطعم الجدّة السدس [9] و نحوه موثّقة زرارة بإضافة قوله: و لم يفرض لها شيئاً [10]. و نحوه رواية زرارة [11].
و ظاهر الروايات سدس الأصل كما هو المشهور لا سدس حصّة المطعم كما ذهب إليه ابن الجنيد [12].
و المعروف في كلامهم اشتراط زيادة نصيب المطعم عن السدس.