responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 830

و ذهب ابن الجنيد إلى أنّه يجعل الفاضل عن سهام البنت و الأبوين للجدّين و الجدّتين [1] و الأصحّ الأوّل، و حجّته ظاهر الآية، و ما يدلّ على تقديم الأقرب [2] و ما دلّ على أنّهم يجتمعون مع الإخوة المتأخّرة عن الأبوين [3] و ما يدلّ على أنّه لا يجتمع مع الأبوين و الولد غير الزوج و الزوجة [4] و صحيحة عبد اللّٰه بن جعفر [5] و رواية أبي بصير [6] و رواية الحسن بن صالح [7].

السابعة: يستحبّ للأبوين أو أحدهما أن يطعم السدس للجدّ و الجدّة من قبله

و مستنده صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّ ابنتي هلكت و أُمّي حيّة، فقال ابن تغلب و كان عنده-: ليس لأُمّك شيء، فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): سبحان اللّٰه أعطها السدس [8].

و حسنة جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) أطعم الجدّة السدس [9] و نحوه موثّقة زرارة بإضافة قوله: و لم يفرض لها شيئاً [10]. و نحوه رواية زرارة [11].

و ظاهر الروايات سدس الأصل كما هو المشهور لا سدس حصّة المطعم كما ذهب إليه ابن الجنيد [12].

و المعروف في كلامهم اشتراط زيادة نصيب المطعم عن السدس.


[1] حكاه في المختلف 9: 106.

[2] الأنفال: 75.

[3] الوسائل 17: 468، الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 3.

[4] الوسائل 17: 467، الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

[5] الوسائل 17: 468، الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 4.

[6] الوسائل 17: 468، الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 3.

[7] الوسائل 17: 467، الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 2.

(8) الوسائل 17: 470، الباب 19 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 6.

(9) الوسائل 17: 469، الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 2.

(10) الوسائل 17: 470، الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 3.

(11) الوسائل 17: 470، الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 4.

(12) حكاه في المختلف 9: 105.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 830
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست