responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 83

و يشترط في جواز النظر إليها العلم بصلاحيتها للتزويج بخلوّها من البعل و العدّة و التحريم و احتمال إجابتها، و أن لا يكون لريبة، و المراد بها خوف الوقوع في محرّم، قيل: و لا لتلذّذ، و في بعض الروايات: لا بأس ما لم يكن متلذّذاً [1] و شرط بعضهم أيضاً أن يستفيد بالنظر فائدة، فلو كان عالماً بحالها قبله لم يصحّ، و النصّ مطلق. و كما يجوز النظر للرجل كذلك يجوز للمرأة.

و يجوز النظر إلى أمة يريد شراءها و إلى شعرها و محاسنها، و هل يجوز الزيادة على ذلك من باقي جسدها ما عدا العورة؟ قيل: نعم، و قطع به في التذكرة، لدعاء الحاجة إليها للتطلّع إليها لئلّا يكون بها عيب [2]. و قيّده في الدروس بتحليل المولى [3] و في بعض الروايات تصريح بجواز اللمس [4] و هو حسن مع توقّف الغرض عليه.

الثانية: المشهور جواز النظر إلى أهل الذمّة و شعورهنّ ما لم يكن لتلذّذ أو ريبة

و منعه ابن إدريس و العلّامة في المختلف [5] و الأوّل أقرب للأصل، و رواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): لا حرمة لنساء أهل الذمّة أن ينظر إلى شعورهنّ و أيديهنّ [6]. و ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: لا بأس بالنظر إلى أهل تهامة و الأعراب و أهل البوادي من أهل الذمّة و العلوج، لأنّهنّ لا ينتهين إذا نهين [7].

و استدلال المانع بقوله تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ [8] ضعيف، لعدم الدلالة على العموم. و المراد بالريبة خوف الوقوع في المحرّم و هي المعبّر عنه


[1] الوسائل 14: 59، الباب 36 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، ح 5.

[2] التذكرة 2: 573 س 16.

[3] الدروس 3: 225.

[4] الوسائل 13: 47، الباب 20 من أبواب بيع الحيوان، ح 1.

[5] السرائر 2: 610، المختلف 7: 93.

[6] الوسائل 14: 149، الباب 112 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، ح 1.

[7] الفقيه 3: 469، ح 4636.

[8] النور: 30.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست