responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 829

و في بعضها: السيف و الرحل و ثياب الجلد [1].

و المحبوّ هو الولد الذكر أو أكبر الذكور إن تعدّدوا. و المذكور في أكثر الروايات الأكبر [2] و لا يتحقّق مع الاتّحاد، لكن في بعض الروايات أنّها لابنه [3] فيشمل المتّحد، و يحمل على الأكبر مع التعدّد، جمعاً بين الأخبار.

و لو تعدّد الأكبر اشتركوا على الأشهر، و شرط ابن حمزة فقد آخر في سنّه فأسقط الحبوة هنا [4].

و في اشتراط بلوغه قولان، و الأقرب العدم.

و هل قضاء ما فات من الصيام و الصلاة عن الولد شرط في استحقاق الحبوة أم لا؟ الأقرب العدم. و المراد بثياب بدنه ما كان يلبسها أو أعدّها للّبس، و الأقرب أنّ العمامة و السراويل منها.

و في المسالك: دون شدّ الوسط و الخفّ و ما في معناه. قال: و كذا لا يدخل القلنسوة. و في المسالك أيضاً: و لو تعدّدت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب يدخل أجمع، و ما كان بلفظ الواحد كالسيف و المصحف يتناول واحداً، و إن تعدّدت في ملكه انصرف إلى ما كان يغلب نسبته إليه، فإن تساوت النسبة ففي تخير الوارث واحداً منها و القرعة وجهان، أصحّهما الأوّل [5].

و فيه إشكال، إذ لا يبعد أن يقال: قوله (عليه السلام): «سيفه و مصحفه» يفيد العموم عرفاً.

و يشترط خلوّ الميّت عن دين يستغرق التركة، و لا يشترط عدم قصور نصيب كلّ وارث عن قدرها على الأقوى، و لا زيادتها عن الثلث.

السادسة: لا يرث الأجداد و الجدّات مع الأبوين أو واحد منهما

على المعروف من مذهب الأصحاب، بل كاد أن يكون إجماعاً.


[1] الوسائل 17: 440، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 7.

[2] الوسائل 17: 439، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

[3] الوسائل 17: 440، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 7.

[4] الوسيلة: 387.

[5] المسالك 13: 134.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 829
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست