اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 828
و مصحفه عند الأصحاب، و هل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ فيه خلاف بين الأصحاب، و نسب الأوّل إلى الأكثر، و الثاني إلى المرتضى و ابن الجنيد و أبي الصلاح و العلّامة في المختلف [1].
و مستند الحبوة روايات كثيرة كصحيحة ربعي [2] و رواية اخرى له [3] و صحيحة أبي بصير [4] و رواية زرارة، و محمّد بن مسلم، و بكير، و فضيل بن يسار عن أحدهما (عليهما السلام)[5] و حسنة حريز [6] و مرسلة ابن أُذينة [7].
و الأقرب عندي الثاني، لعموم الآيات، و عدم دلالة الاختصاص المذكور في الروايات على أكثر من الاستحباب، و يؤيّده الاختلاف في الأخبار.
و هل ذلك مجّاناً أو يعطى و يحسب عليه من ميراث أبيه؟ نسب الأوّل إلى الأكثر، و الثاني إلى المرتضى و ابن الجنيد [8] و هو أقرب.
و المشهور فيها الأربعة المذكورة، و لم يوجد بخصوصها في رواية، ففي بعضها: ذكر السيف و المصحف و الخاتم و الدرع [9] من غير ذكر الثياب. و في بعضها: السيف و المصحف و الخاتم و الكتب و الرحل و الراحلة و الكسوة [10] و لم أعلم قائلًا به صريحاً، لكن الصدوق أوردها [11]. و في بعضها: الاقتصار على ذكر السلاح و السيف [12].