اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 827
الآية بالولد، فمن سمّاه اللّٰه ولداً في حجب الأبوين و الزوجين كان مسمّى بالولد في آية ميراث الأولاد. و ذكر البنات بعد قوله تعالى وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ[1] و عدم ذكرهنّ بعد قوله بَنٰاتُكُمْ ممّا يشعر بالمطلوب.
و يؤيّد ذلك أيضاً آية المباهلة و أخبار، منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه قال: لو لم تحرم على الناس أزواج النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) لقول اللّٰه عزّ و جلّ مٰا كٰانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَ لٰا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً حرم على الحسن و الحسين (عليهما السلام)، لقول اللّٰه عزّ و جلّ وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ[2] و المسألة مشكلة جدّاً. و لا يبعد ترجيح القول الثاني.
و يمكن الجواب عن الروايات بأنّها غير صريحة في المطلوب، لجواز أن يكون المراد بالقيام مقام البنت أو الابن في مجرّد الإرث لا في كيفيّته، أو المراد بالابن و البنت الابن المنفرد و البنت المنفردة.
الثالثة: المشهور بين الأصحاب أنّ أولاد البنت يقتسمونه نصيبهم
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[3] و كذلك أولاد الابن. و قيل: يقتسمونه بالسويّة، حكاه الشيخ عن بعض الأصحاب [4]. و رجّحه ابن البرّاج [5] استناداً إلى تعليل ضعيف. و القول الأوّل يناسب دخولهم في الأولاد حقيقة في الآية، و القول بالتفاضل مع عدم دخولهم في الأولاد حقيقة لا يخلو عن إشكال، و الراجح القول الأوّل.
الرابعة: يمنع الأولاد من يتقرّب بهم
و من يتقرّب بالأبوين من الإخوة و الأجداد و الأعمام و الأخوال و الجدّات و العمّات و الخالات و أولادهم، و يترتّبون الأقرب فالأقرب إلّا في مسألة واحدة.