responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 827

الآية بالولد، فمن سمّاه اللّٰه ولداً في حجب الأبوين و الزوجين كان مسمّى بالولد في آية ميراث الأولاد. و ذكر البنات بعد قوله تعالى وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ [1] و عدم ذكرهنّ بعد قوله بَنٰاتُكُمْ ممّا يشعر بالمطلوب.

و يؤيّد ذلك أيضاً آية المباهلة و أخبار، منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه قال: لو لم تحرم على الناس أزواج النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) لقول اللّٰه عزّ و جلّ مٰا كٰانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَ لٰا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً حرم على الحسن و الحسين (عليهما السلام)، لقول اللّٰه عزّ و جلّ وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [2] و المسألة مشكلة جدّاً. و لا يبعد ترجيح القول الثاني.

و يمكن الجواب عن الروايات بأنّها غير صريحة في المطلوب، لجواز أن يكون المراد بالقيام مقام البنت أو الابن في مجرّد الإرث لا في كيفيّته، أو المراد بالابن و البنت الابن المنفرد و البنت المنفردة.

الثالثة: المشهور بين الأصحاب أنّ أولاد البنت يقتسمونه نصيبهم

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [3] و كذلك أولاد الابن. و قيل: يقتسمونه بالسويّة، حكاه الشيخ عن بعض الأصحاب [4]. و رجّحه ابن البرّاج [5] استناداً إلى تعليل ضعيف. و القول الأوّل يناسب دخولهم في الأولاد حقيقة في الآية، و القول بالتفاضل مع عدم دخولهم في الأولاد حقيقة لا يخلو عن إشكال، و الراجح القول الأوّل.

الرابعة: يمنع الأولاد من يتقرّب بهم

و من يتقرّب بالأبوين من الإخوة و الأجداد و الأعمام و الأخوال و الجدّات و العمّات و الخالات و أولادهم، و يترتّبون الأقرب فالأقرب إلّا في مسألة واحدة.

الخامسة: يحبى الولد الأكبر الذكر من تركة أبيه

بثياب بدنه و خاتمه و سيفه


[1] النساء: 23.

[2] الوسائل 14: 313، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.

[3] النساء: 11.

[4] النهاية 3: 199.

[5] انظر المهذّب 2: 137.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 827
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست