اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 825
و المنقول عن حجّة الأوّلين أنّهم في الميراث ولد في الحقيقة، و من ثمّ دخلوا في عموم الآية و الأخبار أيضاً، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات [1]. و موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: ابن الابن يقوم مقام أبيه [2].
و ما رواه الشيخ في الحسن بإبراهيم، عن صفوان، عن خزيمة بن يقطين و هو غير موثّق عن عبد الرحمن بن الحجّاج الثقة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن. قال (عليه السلام): و ابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت [3].
و احتجّ لابن بابويه بكون الأبوين أقرب، فيحجب الأبعد، لصحيحة أبي أيّوب الخزّاز [4] و لصحيحة سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) قال: بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات و لا وارث غيرهنّ، و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد و لا وارث غيرهنّ [5] و نحوه صحيحة عبد الرحمن ابن الحجّاج [6].
و الجواب منع كون الأبوين أقرب، و ارتكاب التأويل في الخبرين، جمعاً بين الأدلّة، و لعلّ الترجيح للمشهور.
الثانية: المشهور بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث
فلكلّ واحد من أولاد الأولاد نصيب من يتقرّب به، فلأولاد الابن نصيب الابن و إن كان أُنثى، و لأولاد البنت نصيبها و إن كان ذكراً، فلبنت الابن الثلثان،
[1] الوسائل 17: 449، الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 1.
[2] الوسائل 17: 449، الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 2.