مخارج الفروض الستّة المقدّرة في كتاب اللّٰه تعالى خمسة و المراد بالمخرج أقلّ عددٍ يحصل منه ذلك الجزء صحيحاً، و إنّما كان المخارج خمسة مع أنّ الفروض ستّة، لأنّ مخرج اثنين منهما و هو الثلث و الثلثان من واحد و هو الثلث، و مخرج النصف من اثنين، و مخرج الربع من أربعة، و السدس من ستّة، و الثمن من ثمانية فإمّا أن يقع في المسألة واحد، و إمّا أن يقع اثنان فصاعداً. و على الأوّل فمخرج ذلك الكسر كالاثنين للنصف، و الستّة للسدس، هو أصل المسألة. و على الثاني إن خرج الكسران من مخرج واحد كالثلث و الثلثين من ثلاثة كان ذلك أصل المسألة، و إلّا ينظر في المخرجين، فإن كان بينهما تداخل كالأربع و الثمان فالأكثر أصل المسألة. و إن كان بينهما توافق كالستّ و الأربع ضربت وفق أحد المخرجين في جميع الآخر، و حاصل الضرب هو أصل المسألة.
ففي المثال يضرب الاثنين في الستّ أو الثلاث في الأربع، يصير حاصل الضرب اثنا عشر، فهو أصل المسألة. و إن كان بينهما تباين كالأربع و الثلاث ضربت أحد المخرجين في الآخر، و الحاصل هو الأصل.
[البحث الثاني]
[2] الفريضة إمّا أن تكون موافقة للسهام يعني حصص الورّاث، و إمّا أن تكون زائدة عليها، و إمّا أن تكون ناقصة عنها فالأقسام ثلاثة:
الأوّل: أن يكون الفريضة موافقة للسهام
و هو على نوعين:
أحدهما: أن ينقسم من غير كسر و حكمه ظاهر، مثاله أُخت لأب مع زوج، و فريضة كلّ منهما النصف، و مخرجه الاثنان.
و ثانيهما: أن ينكسر الفريضة، فلا يخلو إمّا أن يكون الانكسار على فريق