responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 816

[1] فرع

مخارج الفروض الستّة المقدّرة في كتاب اللّٰه تعالى خمسة و المراد بالمخرج أقلّ عددٍ يحصل منه ذلك الجزء صحيحاً، و إنّما كان المخارج خمسة مع أنّ الفروض ستّة، لأنّ مخرج اثنين منهما و هو الثلث و الثلثان من واحد و هو الثلث، و مخرج النصف من اثنين، و مخرج الربع من أربعة، و السدس من ستّة، و الثمن من ثمانية فإمّا أن يقع في المسألة واحد، و إمّا أن يقع اثنان فصاعداً. و على الأوّل فمخرج ذلك الكسر كالاثنين للنصف، و الستّة للسدس، هو أصل المسألة. و على الثاني إن خرج الكسران من مخرج واحد كالثلث و الثلثين من ثلاثة كان ذلك أصل المسألة، و إلّا ينظر في المخرجين، فإن كان بينهما تداخل كالأربع و الثمان فالأكثر أصل المسألة. و إن كان بينهما توافق كالستّ و الأربع ضربت وفق أحد المخرجين في جميع الآخر، و حاصل الضرب هو أصل المسألة.

ففي المثال يضرب الاثنين في الستّ أو الثلاث في الأربع، يصير حاصل الضرب اثنا عشر، فهو أصل المسألة. و إن كان بينهما تباين كالأربع و الثلاث ضربت أحد المخرجين في الآخر، و الحاصل هو الأصل.

[البحث الثاني]

[2] الفريضة إمّا أن تكون موافقة للسهام يعني حصص الورّاث، و إمّا أن تكون زائدة عليها، و إمّا أن تكون ناقصة عنها فالأقسام ثلاثة:

الأوّل: أن يكون الفريضة موافقة للسهام

و هو على نوعين:

أحدهما: أن ينقسم من غير كسر و حكمه ظاهر، مثاله أُخت لأب مع زوج، و فريضة كلّ منهما النصف، و مخرجه الاثنان.

و ثانيهما: أن ينكسر الفريضة، فلا يخلو إمّا أن يكون الانكسار على فريق


[1] في المطبوع زيادة: «فرع» و في الأصل بياض.

[2] في المطبوعة زيادة: «البحث الثاني»، و في الأصل بياض.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 816
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست