responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 811

المختلف الإجماع عليه [1] استناداً إلى المشاركة في العلّة. و هو ضعيف.

و عن الصدوقين و ابن أبي عقيل القول بحجب القاتل [2]. و تردّد فيه المحقّق [3]. و لعلّ الأقرب الحجب، لظاهر الآية و عدم المعارض.

و منها: كونهم من الأب و الأُمّ، أو من الأب وحده، و لا أعرف في هذا خلافاً بيننا، و الإجماع عليه منقول في كلامهم. و يدلّ عليه موثّقة أبي العبّاس السابقة و موثّقة عبيد بن زرارة [4] و رواية زرارة [5].

و منها: الانفصال، فلا يحجب الحمل على المشهور، و دليله ظاهر الآية، لعدم صدق الإخوة، و يؤيّده رواية الفضيل بن يسار [6] و العلاء بن الفضيل [7] و لا يحجب أولاد الإخوة، لعدم صدق الإخوة عليهم.

مسألة: العول باطل باتّفاق الإماميّة

و بيانه: أنّه إذا زاد السهام المفروضة للورثة عن الفريضة مثل أن خلّف أُختين لأب و أُمّ أو لأب وحده و زوجاً فللأُختين الثلثان، أربعة من ستّة، و للزوج النصف، ثلاثة من ستّة.

فالعامّة يجعلون السهام على حالها و يعلون الفريضة إلى سبعة، و يجعلون للأُختين أربعة من سبعة و للزوج ثلاثة من سبعة. و عند الأصحاب يدخل النقص على الأُختين.

و مستند الأصحاب الأخبار المستفيضة: كصحيحة محمّد بن مسلم، و الفضيل ابن يسار، و بريد بن معاوية العجلي، و زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إنّ


[1] المختلف 9: 67.

[2] الفقيه 4: 321، و حكاه عنه و عن والده في المسالك 13: 78. و حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف 9: 65.

[3] الشرائع 4: 19.

[4] الوسائل 17: 454، الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 1.

[5] الوسائل 17: 454، الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 2.

[6] التهذيب 9: 282، ح 1022.

[7] الوسائل 17: 459، الباب 13 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 811
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست