اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 811
المختلف الإجماع عليه [1]استناداً إلى المشاركة في العلّة. و هو ضعيف.
و عن الصدوقين و ابن أبي عقيل القول بحجب القاتل [2]. و تردّد فيه المحقّق [3]. و لعلّ الأقرب الحجب، لظاهر الآية و عدم المعارض.
و منها: كونهم من الأب و الأُمّ، أو من الأب وحده، و لا أعرف في هذا خلافاً بيننا، و الإجماع عليه منقول في كلامهم. و يدلّ عليه موثّقة أبي العبّاس السابقة و موثّقة عبيد بن زرارة [4] و رواية زرارة [5].
و منها: الانفصال، فلا يحجب الحمل على المشهور، و دليله ظاهر الآية، لعدم صدق الإخوة، و يؤيّده رواية الفضيل بن يسار [6] و العلاء بن الفضيل [7] و لا يحجب أولاد الإخوة، لعدم صدق الإخوة عليهم.
مسألة: العول باطل باتّفاق الإماميّة
و بيانه: أنّه إذا زاد السهام المفروضة للورثة عن الفريضة مثل أن خلّف أُختين لأب و أُمّ أو لأب وحده و زوجاً فللأُختين الثلثان، أربعة من ستّة، و للزوج النصف، ثلاثة من ستّة.
فالعامّة يجعلون السهام على حالها و يعلون الفريضة إلى سبعة، و يجعلون للأُختين أربعة من سبعة و للزوج ثلاثة من سبعة. و عند الأصحاب يدخل النقص على الأُختين.
و مستند الأصحاب الأخبار المستفيضة: كصحيحة محمّد بن مسلم، و الفضيل ابن يسار، و بريد بن معاوية العجلي، و زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إنّ