اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 810
يحجب الامّ من الثلث إذا لم يكن ولد إلّا أخوان أو أربع أخوات [1].
و حسنة أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت حجبا الامّ، و إن كان واحداً لم يحجب الامّ، و قال: إذا كنّ أربع أخوات حجبن الامّ عن الثلث، لأنّهنّ بمنزلة الأخوين، و إن كنّ ثلاثاً لم يحجبن [2].
و في موثّقة أبي العبّاس عنه (عليه السلام) قال: لا يحجب الامّ عن الثلث إلّا أخوان أو أربع أخوات لأب و أُمّ أو لأب [3]. و في رواية أُخرى له: إنّ الأُختين لا يحجب و كذا الثلاث، و تحجب الأربع [4].
و هذه الروايات لا تدلّ على حجب ذكر و امرأتين، بل صحيحة محمّد بن مسلم و موثّقة أبي العبّاس تدلّان على خلافه، و لعلّ مستند الأصحاب اعتبار المنزلة المستفادة من حسنة أبي العبّاس، مضافاً إلى اتّفاقهم.
و منها: أن لا يكونوا كفرة و لا أرقّاء، و لا أعرف خلافاً في ذلك بين الأصحاب، و الاتّفاق عليه منقول في كلامهم، و مستنده صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المملوك و المشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا [5]. و يؤيّده رواية الفضل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك و المملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا [6].
و هذا الشرط أيضاً مخالف لظاهر القرآن، و دلالة الروايتين غير صريحة في المطلوب، لاحتمال أن يكون المراد عدم حجب الكافر القريب المسلم البعيد.
و أمّا القاتل فالمشهور بين الأصحاب إلحاقه بهما في عدم الحجب، بل نقل في
[1] الوسائل 17: 457، الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين، ح 4.
[2] الوسائل 17: 456، الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين، ح 1.
[3] الوسائل 17: 457، الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين، ح 3.
[4] الوسائل 17: 456، الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين، ح 2.
[5] الوسائل 17: 459، الباب 14 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 1.
[6] الوسائل 17: 459، الباب 14 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح 2.
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 810