responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 809

معاً. و كذا الولد يحجب الزوج و الزوجة عن النصيب الأكثر إلى الأقلّ.

و أمّا حجب الإخوة فإنّهم يمنعون الامّ عمّا زاد عن السدس بلا خلاف في ذلك، و يدلّ عليه قوله تعالى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [1].

و لحجب الإخوة شرائط: منها: وجود الأب على الأشهر الأقوى، و دليله ظاهر الآية، و خبر بكير عن الصادق (عليه السلام) [2]. و يؤيّده موقوفة زرارة [3].

و عن بعض الأصحاب عدم اشتراط هذا الشرط، استناداً إلى عموم الآية [4] و أنت خبير بأنّ الآية عليه، لا له. و بعض الأخبار المعتبرة [5] بحسب السند يدلّ على هذا القول، لكنّ الخبر مشتمل على أمر متروك بين الأصحاب بالاتّفاق. و حمله الشيخ على التقيّة [6].

و منها: أن يكونوا ذكرين فصاعداً، أو ذكراً و امرأتين، أو أربع نساء. و هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب لا أعرف فيه خلافاً، و نقل الإجماع عليه، و ظاهر الآية على خلاف ذلك، لأنّ المشهور أنّ أقلّ الجمع ثلاثة، فلا يصدق على أقلّ منهم.

و عن ابن عبّاس: أنّه يشترط كونهم ثلاثة فصاعداً، و أنّه قال لعثمان حين حكم بحجبها باثنين: كيف تردّها إلى السدس بالأخوين و ليسا بإخوة في لغة قومك؟ فقال عثمان: لا أستطيع ردّ شيء كان قبلي و مضى في البلدان و توارث الناس به [7].

و مستند الأصحاب صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا


[1] النساء: 11.

[2] الوسائل 17: 467، الباب 19 من أبواب ميراث الخنثى، ح 4.

[3] الوسائل 17: 475، الباب 1 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، ح 2.

[4] حكاه في المسالك 13: 79 80 عن ظاهر الصدوق، انظر الفقيه 4: 271 272.

[5] الوسائل 17: 478، الباب 1 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، ح 12.

[6] التهذيب 9: 321، ذيل الحديث 1152.

[7] حكاه في المسالك 13: 76.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 809
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست