اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 809
معاً. و كذا الولد يحجب الزوج و الزوجة عن النصيب الأكثر إلى الأقلّ.
و أمّا حجب الإخوة فإنّهم يمنعون الامّ عمّا زاد عن السدس بلا خلاف في ذلك، و يدلّ عليه قوله تعالى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ[1].
و لحجب الإخوة شرائط: منها: وجود الأب على الأشهر الأقوى، و دليله ظاهر الآية، و خبر بكير عن الصادق (عليه السلام)[2]. و يؤيّده موقوفة زرارة [3].
و عن بعض الأصحاب عدم اشتراط هذا الشرط، استناداً إلى عموم الآية [4] و أنت خبير بأنّ الآية عليه، لا له. و بعض الأخبار المعتبرة [5] بحسب السند يدلّ على هذا القول، لكنّ الخبر مشتمل على أمر متروك بين الأصحاب بالاتّفاق. و حمله الشيخ على التقيّة [6].
و منها: أن يكونوا ذكرين فصاعداً، أو ذكراً و امرأتين، أو أربع نساء. و هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب لا أعرف فيه خلافاً، و نقل الإجماع عليه، و ظاهر الآية على خلاف ذلك، لأنّ المشهور أنّ أقلّ الجمع ثلاثة، فلا يصدق على أقلّ منهم.
و عن ابن عبّاس: أنّه يشترط كونهم ثلاثة فصاعداً، و أنّه قال لعثمان حين حكم بحجبها باثنين: كيف تردّها إلى السدس بالأخوين و ليسا بإخوة في لغة قومك؟ فقال عثمان: لا أستطيع ردّ شيء كان قبلي و مضى في البلدان و توارث الناس به [7].
و مستند الأصحاب صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا