اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 808
الفصل الثالث في الحجب
[1] و هو منع من له سبب الإرث بالكلّية، و يسمّى حجب حرمان، أو من حظّه الأوفر، و يسمّى حجب نقصان. و الأوّل يبنى على مراعاة القرب، فالولد للصلب يحجب ولد الولد و إن كان أُنثى، خلافاً للعامّة في الأُنثى.
و يمنع الأقرب من الأولاد الأبعد. و يمنع الولد مطلقاً من يتقرّب بالأبوين أو بأحدهما كالإخوة و الأجداد و الأعمام و الأخوال، و لا يشارك الأولاد في الإرث سوى الأبوين و الزوجين، خلافاً للعامّة في الأُنثى.
و إذا عدم الأولاد و الآباء فالميراث للإخوة و الأجداد، و الأخ يمنع ولد الأخ، و كذا الأُخت، و هكذا في البطون المتنازلة يمنع الأقرب الأبعد، و من في هذه الطبقة من الإخوة و الأخوات يمنع من يتقرّب بالأجداد من الأعمام و الأخوال و العمّات و الخالات و أولادهم، و لا يمنعون آباء الأجداد، بل يمنع الأولى منهم إلى الميّت الأبعد. و هكذا الكلام في سائر الطبقات: يمنع الأقرب الأبعد إلّا في مسألة اتّفاقيّة سيجيء.
و المتقرّب بالأب و الأُمّ يمنع المتقرّب بالأب وحده مع تساوي الدرج، و القريب يمنع مولى النعمة، و مولى النعمة و من ينوب منابه يمنع ضامن الجريرة، و هو يحجب الإمام.
و أمّا حجب النقصان ففي صورتين: حجب الولد و حجب الإخوة، أمّا الأوّل فالولد و إن نزل ذكراً كان أو أُنثى يمنع الأبوين عمّا زاد عن السدسين إلّا مع البنت أو البنتين فصاعداً مع أحد الأبوين، فإنّ نصيبه يزيد على السدس بسبب الردّ على المشهور. و فيه خلاف لابن الجنيد [2]. و كذا الكلام في البنت الواحدة مع الأبوين
[1] كذا في المطبوع، و في خ 2: «النوع الخامس» و في الأصل بياض.