responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 807

و لو كان للميّت امرأة أو أمة حامل و له إخوة فيترك الإرث حتّى تضع، و لو طلبت الزوجة أعطيت حصّة ذات الولد. و لو كان هناك أبوان أعطيا السدسين.

قالوا: و لو كان هناك أولاد ارجئ نصيب ذكرين ثمّ استدرك زيادة و نقصاناً.

الثالثة: إذا مات و عليه دين يستوعب التركة

فمذهب الشيخ [1] و أكثر الأصحاب أنّ المال لم ينتقل إلى الوارث و كان على حكم مال الميّت، استناداً إلى قوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ [2].

و في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللّٰه و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين [3].

و القول الآخر أنّ المال ينتقل إلى الوارث مطلقاً، لكنه يمنع من التصرّف فيه إلى أن يوفى الدين منها أو من غيرها، استناداً إلى أنّ بقاء الملك بلا مالك مستحيل، و الميّت غير مالك، و الديّان لا يملكه إجماعاً، فيتعيّن الوارث. و حملوا الآية على أنّ الملك المستقرّ بعد الدين و الوصيّة. و المسألة مشكلة جدّاً.

و فائدة الخلاف في النماء المتجدّد بين الوفاة و إيفاء الدين، فيتبع العين في تعلّق الدين به و تقديمه على حقّ الوارث على الأوّل، و على الثاني يكون للوارث مطلقاً.

و لو لم يستوعب الدين التركة ففي منع الوارث من التصرّف مطلقاً أو فيما قابل الدين خاصّة وجهان، و الثاني لا يخلو عن قرب. و حينئذٍ لو قصر لتلف أو نقص لزم الوارث الإكمال بحسب الزائد، فإن تعذّر استيفاء الدين ممّا قابلة ففي تسلّط المدين أو الحاكم على نقض التصرّف اللازم في الزائد وجهان، و لعلّ الأقرب ذلك.


[1] النهاية 3: 171.

[2] النساء: 12.

[3] الوسائل 17: 393، الباب 10 من أبواب موانع الإرث، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 807
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست