responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 802

و القول الثالث: أنّه يمنع المتقرّب بالأُمّ و المتقرّب بالأب وحده لا غير، و هو قول الشيخ في موضع من الخلاف [1].

و لعلّ الترجيح للقول الثاني، عملًا بالأخبار المستفيضة المذكورة، لكنّ الأخبار لا يشمل غير الإخوة و الأخوات، فالوجه الاقتصار عليها في الحكم و عدم التعدّي إلى سائر من يتقرّب بالأُمّ، لكن أصحاب هذا القول لم يقولوا بالفرق، و لعلّهم نظروا إلى الأولويّة. و فيه تأمّل.

السابعة: قالوا: الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه

و يدلّ على هذا الحكم في الديون صحيحة يحيى الأزرق [2] و صحيحة سليمان بن خالد [3] المذكورة في المسألة المتقدّمة، و أمّا الوصايا فلا أعرف حجّة على حكمها، لكن لا أعرف خلافاً في المسألة بين الأصحاب.

الثامنة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ أحد الزوجين لا يرث القصاص

و لو وقع التراضي بالدية ورثا نصيبهما منها، و الاتّفاق على ذلك منقول في كلامهم.

النوع الرابع اللعان:

و هو يقطع نسب الولد عن الأب و ينتفي التوارث بينهما كما مرّ، و لو اعترف به بعد اللعان فحينئذٍ يرثه الولد دون العكس، للروايات الدالّة على ذلك.

و يلحق بهذا المقام مسائل:

الاولى: في ميراث المفقود الغائب غيبة منقطعة

و اختلف الأصحاب فيه، فالمشهور بين المتأخّرين منهم أنّه يتربّص به مدّة لا يعيش إليها مثله عادة، فيحكم حينئذٍ بموته و يرثه الأولى به عند الحكم بموته.


[1] الخلاف 5: 178، المسألة 41.

[2] الوسائل 13: 111، الباب 24 من أبواب الدين و القرض، ح 1.

[3] تقدّمت في ص 801.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 802
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست