اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 802
و القول الثالث: أنّه يمنع المتقرّب بالأُمّ و المتقرّب بالأب وحده لا غير، و هو قول الشيخ في موضع من الخلاف [1].
و لعلّ الترجيح للقول الثاني، عملًا بالأخبار المستفيضة المذكورة، لكنّ الأخبار لا يشمل غير الإخوة و الأخوات، فالوجه الاقتصار عليها في الحكم و عدم التعدّي إلى سائر من يتقرّب بالأُمّ، لكن أصحاب هذا القول لم يقولوا بالفرق، و لعلّهم نظروا إلى الأولويّة. و فيه تأمّل.
السابعة: قالوا: الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه
و يدلّ على هذا الحكم في الديون صحيحة يحيى الأزرق [2] و صحيحة سليمان بن خالد [3] المذكورة في المسألة المتقدّمة، و أمّا الوصايا فلا أعرف حجّة على حكمها، لكن لا أعرف خلافاً في المسألة بين الأصحاب.
الثامنة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ أحد الزوجين لا يرث القصاص
و لو وقع التراضي بالدية ورثا نصيبهما منها، و الاتّفاق على ذلك منقول في كلامهم.
النوع الرابع اللعان:
و هو يقطع نسب الولد عن الأب و ينتفي التوارث بينهما كما مرّ، و لو اعترف به بعد اللعان فحينئذٍ يرثه الولد دون العكس، للروايات الدالّة على ذلك.
و يلحق بهذا المقام مسائل:
الاولى: في ميراث المفقود الغائب غيبة منقطعة
و اختلف الأصحاب فيه، فالمشهور بين المتأخّرين منهم أنّه يتربّص به مدّة لا يعيش إليها مثله عادة، فيحكم حينئذٍ بموته و يرثه الأولى به عند الحكم بموته.